ما معنى حكم في معجم اللغة العربية لسان العرب

حكم: اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ لَهُ الْحُكْمُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. قَالَ اللَّيْثُ: الْحَكَمُ اللَّهُ - تَعَالَى. الْأَزْهَرِيُّ: مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ وَالْحَاكِمُ ، وَمَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مُتَقَارِبَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، بِمَا أَرَادَ بِهَا وَعَلَيْنَا ا لْإِيمَانُ بِأَنَّهَا مِنْ أَسْمَائِهِ. ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى - الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ وَهُمَا بِمَعْنَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْقَاضِي ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، أَوْ هُوَ الَّذِي يُ حْكِمُ الْأَشْيَاءَ وَيُتْقِنُهَا ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ ، وَقِيلَ: الْحَكِيمُ ذُو الْحِكْمَةِ ، وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ ا لْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ. وَيُقَالُ لِمَنْ يُحْسِنُ دَقَائِقَ الصِّنَاعَاتِ وَيُتْقِنُهَا: حَكِيمٌ ، وَالْحَكِيمُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْح َاكِمِ مِثْلَ قَدِيرٍ بِمَعْنَى قَادِرٍ وَعَلِيمٍ بِمَعْنَى عَالِمٍ. الْجَوْهَرِيُّ: الْحُكْمُ الْحِكْمَةُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَالْحَكِيمُ الْعَالِمُ وَصَاحِبُ الْحِكْمَةِ. وَقَدْ حَكَمَ أَيْ صَارَ حَكِيمًا, قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ؛وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ بُغْضًا رُوَيْدًا إِذَا أَنْتَ حَاوَلْتَ أَنْ تَحْكُمَا؛أَيْ إِذَا حَاوَلْتَ أَنْ تَكُونَ حَكِيمًا. وَالْحُكْمُ: الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ, قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى: وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا أَيْ عِلْمًا وَفِقْهًا ، هَذَا لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ؛الصَّمْتُ حُكْمٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهْ؛وَفِي الْحَدِيثِ: (إِنْ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكَمًا) أَيْ إِنَّ فِي الشِّعْرِ كَلَامًا نَافِعًا يَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ وَالسَّفَهِ وَيَنْهَى عَنْهُمَا ، قِيلَ: أَرَادَ بِهَا الْمَوَاعِظَ وَالْأَمْثَالَ الَّتِي يَ نْتَفِعُ النَّاسُ بِهَا. وَالْحُكْمُ: الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ وَالْقَضَاءُ بِالْعَدْلِ ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَكَمَ يَحْكُمْ وَيُرْوَى: (إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً) وَهُوَ بِمَعْنَى الْحُكْمِ, وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ. خَصَّهُمْ بِالْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ ، مِنْهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ اللَّيْثُ: بَلَغَنِي أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ حَكِيمًا ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَقَدْ سَمَّى النَّاسُ حَكِيمًا وَحَكَمًا ، قَالَ: وَمَا عَلِمْتُ النَّهْيَ عَنِ التَّسْمِيَةِ بِهِمَا صَحِيحًا. ابْنُ الْأَثِيرِ: وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ) وَكَنَّاهُ بِأَبِي شُرَيْحٍ ، وَإِنَّمَا كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يُشَارِكَ اللَّهَ فِي صِفَتِهِ, وَقَدْ سَمَّى الْأَعْشَى الْقَصِيدَةَ الْمُحْكَمَةَ حَكِيمَةً فَقَالَ؛وَغَرِيبَةٍ ، تَأْتِي الْمُلُوكَ ، حَكِيمَةٍ قَدْ قُلْتُهَا لِيُقَالَ: مَنْ ذَا قَالَهَا ؟؛وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ: وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ أَيِ الْحَاكِمُ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ ، أَوْ هُوَ الْمُحْكَمُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا اضْطِرَابَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ ، أُحْكِمَ فَهُوَ مُحْكَمٌ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُرِيدُ الْمُفَصَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَقِيلَ: هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَشَابِهًا ؛ لِأَنَّهُ أُحْكِمَ بَيَانُهُ بِنَفْسِ هِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى غَيْرِهِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: حَكَمْتُ وَأَحْكَمْتُ وَحَكَّمْتُ بِمَعْنَى مَنَعْتُ وَرَدَدْتُ ، وَمِنْ هَذَا قِيلَ لِلْحَاكِمِ بَيْ نَ النَّاسِ حَاكِمٌ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنَ الظُّلْمِ. وَرَوَى الْمُنْذِرِيُّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِمْ: حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: أَصْلُ الْحُكُومَةِ رَدُّ الرَّجُلِ عَنِ الظُّلْمِ ، قَالَ: وَمِنْهُ سُمِّيَتْ حَكَمَةُ اللِّجَامِ ؛ لِأَنَّهَا تَرُدُّ الدَّابَّةَ, وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ؛أَحْكَمَ الْجِنْثِيُّ مِنْ عَوْرَاتِهَا كُلَّ حِرْبَاءٍ ، إِذَا أُكْرِهَ صَلّ؛وَالْجِنْثِيُّ: السَّيْفُ, الْمَعْنَى: رَدَّ السَّيْفُ عَنْ عَوْرَاتِ الدِّرْعِ وَهِيَ فُرَجُهَا كُلَّ حِرْبَاءٍ ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى أَحْرَزَ الْجِنْثِيُّ و َهُوَ الزَّرَّادُ مَسَامِيرَهَا ، وَمَعْنَى الْإِحْكَامِ حِينَئِذٍ الْإِحْرَازُ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الْحُكْمُ الْقَضَاءُ ، وَجَمْعُهُ أَحْكَامٌ ، لَا يُكَسَّرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ يَحْكُمُ حُكْمًا وَحُكُومَةً وَحَكَمَ بَيْن َهُمْ كَذَلِكَ. وَالْحُكْمُ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ يَحْكُمُ أَيْ قَضَى ، وَحَكَمَ لَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ. الْأَزْهَرِيُّ: الْحُكْمُ الْقَضَاءُ بِالْعَدْلِ, قَالَ النَّابِغَةُ؛وَاحْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الْحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ إِلَى حَمَامٍ سِرَاعٍ وَارِدِ الثَّمَدِ؛وَحَكَى يَعْقُوبُ عَنِ الرُّوَاةِ أَنَّ مَعْنَى هَذَا الْبَيْتِ: كُنْ حَكِيمًا كَفَتَاةِ الْحَيِّ أَيْ إِذَا قُلْتَ فَأَصِبْ كَمَا أَصَابَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ ، إِذْ نَظَرَتْ إِل َى الْحَمَامِ فَأَحْصَتْهَا وَلَمْ تُخْطِيءْ عَدَدَهَا, قَالَ: وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى احْكُمْ كُنْ حَكِيمًا قَوْلُ النَّمِرِ بْنِ تَوْلَبٍ؛إِذَا أَنْتَ حَاوَلْتَ أَنْ تَحْكُمَا؛يُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ حَكِيمًا فَكُنْ كَذَا ، وَلَيْسَ مِنَ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاءِ فِي شَيْءٍ. وَالْحَاكِمُ: مُنَفِّذُ الْحُكْمِ ، وَالْجَمْعُ ح ُكَّامٌ ، وَهُوَ الْحَكَمُ. وَحَاكَمَهُ إِلَى الْحَكَمِ: دَعَاهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: وَبِكَ حَاكَمْتُ أَيْ رَفَعْتُ الْحُكْمَ إِلَيْكَ وَلَا حُكْمَ إِلَّا لَكَ ، وَقِيلَ: بِكَ خَاصَمْتُ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ وَإِبْطَالِ مَنْ نَازَعَنِي فِي الدِّينِ ، وَهِيَ مُفَاع َلَةٌ مِنَ الْحُكْمِ. وَحَكَّمُوهُ بَيْنَهُمْ: أَمَرُوهُ أَنْ يَحْكُمَ. وَيُقَالُ حَكَّمْنَا فُلَانًا فِيمَا بَيْنَنَا أَيْ أَجَزْنَا حُكْمَهُ بَيْنَنَا. وَحَك َّمَهُ فِي الْأَمْرِ فَاحْتَكَمَ: جَازَ فِيهِ حُكْمُهُ ، جَاءَ فِيهِ الْمُطَاوِعُ عَلَى غَيْرِ بَابِهِ وَالْقِيَاسُ فَتَحَكَّمَ ، وَالِاسْمُ الْأُحْكُومَةُ وَال ْحُكُومَةُ, قَالَ؛وَلَمِثْلُ الَّذِي جَمَعْتَ لِرَيْبِ الدَّهْرِ يَأْبَى حُكُومَةَ الْمُقْتَالِ؛يَعْنِي لَا يَنْفُذُ حُكُومَةُ مَنْ يَحْتَكِمُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَعْدَاءِ ، وَمَعْنَاهُ يَأْبَى حُكُومَةَ الْمُحْتَكِمِ عَلَيْكَ ، وَهُوَ الْمُقْتَالُ ، فَجَعَ لَ الْمُحْتَكِمُ الْمُقْتَالَ ، وَهُوَ الْمُفْتَعِلُ مِنَ الْقَوْلِ حَاجَةً مِنْهُ إِلَى الْقَافِيَةِ ، وَيُقَالُ: هُوَ كَلَامٌ مُسْتَعْمَلٌ ، يُقَالُ: اقْتَلْ عَلَيَّ أَيِ احْتَكِمْ ، وَيُقَالُ: حَكَّمْتُهُ فِي مَالِي إِذَا جَعَلْتَ إِلَيْهِ الْحُكْمَ فِيهِ فَاحْتَكَمَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ. وَاحْتَكَمَ فُلَانٌ فِي مَالِ فُلَانٍ إِذَا جَازَ فِيهِ حُكْمُهُ ، وَالْمُحَاكَمَةُ: الْمُخَاصَمَةُ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَاحْتَكَمُوا إِلَى الْحَاكِمِ وَتَحَاكَمُوا بِمَعْنًى. وَقَوْلُهُمْ فِي الْمَثَلِ: فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ, الْحَكَمُ ، بِالتَّحْرِيكِ: الْحَاكِمُ, وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ؛أَقَادَتْ بَنُو مَرْوَانَ قَيْسًا دِمَاءَنَا وَفِي اللَّهِ ، إِنْ لَمْ يَحْكُمُوا ، حَكَمٌ عَدْلُ؛وَالْحَكَمَةُ: الْقُضَاةُ. وَالْحَكَمَةُ: الْمُسْتَهْزِئُونَ. وَيُقَالُ: حَكَّمْتُ فُلَانًا أَيْ أَطْلَقْتُ يَدَهُ فِيمَا شَاءَ. وَحَاكَمْنَا فُلَانًا إِلَى اللَّهِ أَيْ دَعَوْنَاهُ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ. وَالْمُحَكَّمُ: الشَّارِي. وَالْمُحَكَّمُ: الَّذِي يُحَكَّمُ فِي نَفْسِهِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَالْخَوَارِجُ يُسَمَّوْنَ الْمُحَكِّمَةَ لِإِنْكَارِهِمْ أَمْرَ الْحَكَمَيْنِ وَقَوْلِهِمْ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَتَحْكِيمُ الْحَرُورِيَّةِ قَوْلُهُمْ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا حَكَمَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَأَنَّ هَذَا عَلَى السَّلْبِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَنْفُونَ الْحُكْمَ, قَالَ؛فَكَأَنِّي ، وَمَا أُزَيِّنُ مِنْهَا قَعَدِيٌّ يُزَيِّنُ التَّحْكِيمَا؛وَقِيلَ: إِنَّمَا بَدْءُ ذَلِكَ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَ مُعَاوِيَةَ. وَالْحَكَمَانِ: أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُحَكَّمِينَ ، وَيُرْوَى بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا ، فَالْفَتْحُ هُمُ الَّذِينَ يَقَعُونَ فِي يَدِ الْعَدُوِّ فَيُخَيَّرُونَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْقَتْلِ فَيَخْتَارُونَ الْقَتْلَ, قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُمْ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ فُعِلَ بِهِمْ ذَلِكَ ، حُكِّمُوا وَخُيِّرُوا بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْكُفْرِ ، فَاخْتَارُوا الثَّبَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَعَ الْقَتْلِ ، قَالَ: وَأَمَّا الْكَسْر ُ فَهُوَ الْمُنْصِفُ مِنْ نَفْسِهِ, قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ, وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا ، وَوَصْفَهَا ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْزِلُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ أَوْ مُحَكَّمٌ فِي نَفْسِهِ. وَمُحَكَّمُ الْيَمَامَةِ: رَجُلٌ قَتَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ. وَالْمُحَكَّمُ ، بِفَتْحِ الْكَافِ ، الَّذِي فِي شِعْرِ طَرَفَةَ إِذْ يَقُولُ؛لَيْتَ الْمُحَكَّمَ وَالْمَوْعُوظَ صَوْتَكُمَا تَحْتَ التُّرَابِ ، إِذَا مَا الْبَاطِلُ انْكَشَفَا؛هُوَ الشَّيْخُ الْمُجَرِّبُ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْحِكْمَةِ. وَالْحِكْمَةُ: الْعَدْلُ: وَرَجُلٌ حَكِيمٌ: عَدَلٌ حَكِيمٌ. وَأَحْكَمَ الْأَمْرَ: أَتْقَنَهُ ، وَأ َحْكَمَتْهُ التَّجَارِبُ عَلَى الْمَثَلِ ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ حَكِيمًا: قَدْ أَحْكَمَتْهُ التَّجَارِبُ. وَالْحَكِيمُ: الْمُتْ قِنُ لِلْأُمُورِ ، وَاسْتَعْمَلَ ثَعْلَبٌ هَذَا فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: الْمُكَثَّفَةُ مِنَ النِّسَاءِ الْمُحْكَمَةُ الْفَرْجِ ، وَهَذَا طَرِيفٌ جِدًّا. الْأَزْهَرِيُّ: وَحَكَمَ الرَّجُلُ يَحْكُمُ حُكْمًا إِذَا بَلَغَ النِّهَايَةَ فِي مَعْنَاهُ مَدْحًا لَازِمًا, وَقَالَ مُرَقَّشٌ؛يَأْتِي الشَّبَابُ الْأَقْوَرِينَ وَلَا تَغْبِطْ أَخَاكَ أَنْ يُقَالَ حَكَمْ؛أَيْ بَلَغَ النِّهَايَةَ فِي مَعْنَاهُ. أَبُو عَدْنَانَ: اسْتَحْكَمَ الرَّجُلُ إِذَا تَنَاهَى عَمَّا يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ, قَالَ ذُو الرُّمَّةِ؛لَمُسْتَحْكِمٌ جَزْلُ الْمُرُوءَةِ مُؤْمِنٌ مِنَ الْقَوْمِ ، لَا يَهْوَى الْكَلَامَ اللَّوَاغِيَا؛وَأَحْكَمْتُ الشَّيْءَ فَاسْتَحْكَمَ: صَارَ مُحْكَمًا. وَاحْتَكَمَ الْأَمْرُ وَاسْتَحْكَمَ: وَثُقَ. الْأَزْهَرِيُّ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ فَإِنَّ التَّفْسِيرَ جَاءَ: أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهِيِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ثُمَّ فُصِّلَتْ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ ، قَالَ: وَالْمَعْن َى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ آيَاتِهِ أُحْكِمَتْ وَفُصِّلَتْ بِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَتَثْبِيتِ نُبُوَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى: الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَهَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - كَمَا قِيلَ ، وَالْقُرْآنُ يُوَضِّحُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، قَالَ: وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ وَصَوَّبْنَاهُ لِأَنَّ حَكَمْتُ يَكُونُ بِمَعْنَى أَحْكَمْتُ فَرُدَّ إِلَى الْأَصْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَحَكَمَ الشَّيْءَ وَأَحْكَمَهُ ، كِلَاهُمَا: مَنَعَهُ مِنَ الْفَسَادِ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَكِّمِ الْيَتِيمَ كَمَا تُحَكِّمْ وَلَدَكَ أَيِ امْنَعْهُ مِنَ الْفَسَادِ وَأَصْلِحْهُ كَمَا تُصْلِحُ وَلَدَكَ وَكَمَا تَمْنَعُهُ مِنَ الْفَسَادِ ، قَالَ: وَكُلُّ مَنْ مَنَعْتَهُ مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ حَكَّ مْتَهُ وَأَحْكَمْتَهُ ، قَالَ: وَنَرَى أَنَّ حَكَمَةَ الدَّابَّةِ سُمِّيَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الدَّابَّةَ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْجَهْلِ. وَ رَوَى شَمِرٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الضَّرِيرِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ النَّخَعِيِّ: حَكِّمِ الْيَتِيمَ كَمَا تُحَكِّمُ وَلَدَكَ, مَعْنَاهُ حَكِّمْهُ فِي مَالِهِ وَمِلْكِهِ إِذَا صَلَحَ كَمَا تُحَكِّمُ وَلَدَكَ فِي مِلْكِهِ ، وَلَا يَكُونُ حَكِّمْ بِمَعْنَى أَحْكِمْ ؛ لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ, قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَقَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الضَّرِيرِ لَيْسَ بِالْمَرْضِيِّ ، ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: حَكَمَ فُلَانٌ عَنِ الْأَمْرِ وَالشَّيْءِ أَيْ رَجَعَ ، وَأَحْكَمْتُهُ أَنَا أَيْ رَجَعْتُهُ ، وَأَحْكَمَهُ هُوَ عَنْهُ رَجَعَهُ, قَالَ جَرِيرٌ؛أَبَنِي حَنِيفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا !؛أَيْ رُدُّوهُمْ وَكُفُّوهُمْ وَامْنَعُوهُمْ مِنَ التَّعَرُّضِ لِي. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: جُعِلَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَكَمَ لَازِمًا كَمَا تَرَى ، كَمَا يُقَالُ رَجَعْتُهُ فَرَجَعَ وَنَقَصْتُهُ فَنَقَصَ ، قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ حَكَمَ بِمَعْنَى رَجَعَ لِغَيْرِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ: وَهُوَ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ. وَحَكَمَ الرَّجُلَ وَحَكَّمَهُ وَأَحْكَمَهُ: مَنَعَهُ مِمَّا يُرِيدُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الرَّجُلُ يَرِثُ امْرَأَةً ذَاتَ قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ أَيْ مَنَعَ مِنْهُ. يُقَالُ: أَحْكَمْتُ فُلَانًا أَيْ مَنَعْتُهُ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ ، وَقِيلَ: هُوَ مِنْ: حَكَمْتُ الْفَ رَسَ وَأَحْكَمْتُهُ وَحَكَّمْتُهُ إِذَا قَدَعْتَهُ وَكَفَفْتَهُ. وَحَكَمْتُ السَّفِيهَ وَأَحْكَمْتُهُ إِذَا أَخَذْتَ عَلَى يَدِهِ, وَمِنْهُ قَوْلُ جَرِيرٍ؛أَبَنِي حَنِيفَةَ ، أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ؛وَحَكَمَةُ اللِّجَامِ: مَا أَحَاطَ بِحَنَكَيِ الدَّابَّةِ ، وَفِي الصِّحَاحِ: بِالْحَنَكِ ، وَفِيهَا الْعِذَارَانِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهُ م ِنَ الْجَرْيِ الشَّدِيدِ ، مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ ، وَجَمْعُهُ حَكَمٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: وَأَنَا آخِذٌ بِحَكَمَةِ فَرَسِهِ أَيْ بِلِجَامِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: (مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ) وَفِي رِوَايَةٍ: (فِي رَأْسِ كُلِّ عَبْدٍ حَكَمَةٌ إِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنْ يَقْدَعَهُ بِهَا قَدَعَهُ) وَالْحَكَمَةُ: حَدِيدَةٌ فِي اللِّجَامِ تَكُونُ عَلَى أَنْفِ الْفَرَسِ وَحَنَكِهِ تَمْنَعُهُ عَنْ مُخَالَفَةِ رَاكِبِهِ ، وَلَمَّا كَانَتِ الْحَكَمَةُ تَأْخُذُ بِفَمِ الدَّابَّةِ وَكَانَ الْحَنَكُ مُتَّصِلًا بِالرَّأْسِ جَعَلَهَا تَمْنَعُ مَنْ هِيَ فِي رَأْسِهِ كَمَا تَمْنَعُ الْحَكَمَةُ الدَّابَّةَ. وَحَكَمَ الْفَرَسَ حَكْمًا وَأَحْكَمَهُ بِالْحَكَمَةِ: جَعَلَ لِلِجَامِهِ حَكَمَةً ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَتَّخِذُهَا مِنَ الْقِدِّ و َالْأَبَقِ لِأَنَّ قَصْدَهُمُ الشَّجَاعَةُ لَا الزِّينَةُ, قَالَ زُهَيْرٌ؛الْقَائِدُ الْخَيْلَ مَنْكُوبًا دَوَائِرُهَا قَدْ أُحْكِمَتْ حَكَمَاتِ الْقِدِّ وَالْأَبَقَا؛يُرِيدُ: قَدْ أُحْكِمَتْ بِحَكَمَاتِ الْقِدِّ وَبِحَكَمَاتِ الْأَبَقِ ، فَحَذَفَ الْحَكَمَاتِ وَأَقَامَ الْأَبَقَ مَكَانَهَا, وَيُرْوَى؛مَحْكُومَةً حَكَمَاتِ الْقِدِّ وَالْأَبَقَا؛عَلَى اللُّغَتَيْنِ جَمِيعًا, قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: عَدَّى قَدْ أُحْكِمَتْ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنًى قُلِّدَتْ وَقُلِّدَتْ مُتَعَدِّيَةٌ إِلَى مَفْعُولَيْنِ. الْأَزْهَرِيُّ: وَفَرَسٌ مَحْكُومَةٌ فِي رَأْسِهَا حَكَمَةٌ, وَأَنْشَدَ؛مَحْكُومَةٌ حَكَمَاتِ الْقِدِّ وَالْأَبَقَا؛وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ: قَدْ أُحْكِمَتْ ، قَالَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ حَكَمْتُ الْفَرَسَ وَأَحْكَمْتُهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. ابْنُ شُمَيْلٍ: الْحَكَمَةُ حَلْقَةٌ تَكُونُ فِي فَمِ الْفَرَسِ. وَحَكَمَةُ الْإِنْسَانِ: مُقَدَّمُ وَجْهِهِ. وَرَفَعَ اللَّهُ حَكَمَتَهُ أَيْ رَأْسَهُ وَشَأْنَهُ. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَ اللَّهُ حَكَمَتَهُ أَيْ قَدْرَهُ وَمَنْزِلَتَهُ. يُقَالُ: لَهُ عِنْدَنَا حَكَمَةٌ أَيْ قَدْرٌ ، وَفُلَانٌ عَالِي الْحَكَمَةِ ، وَقِيلَ: الْحَكَمَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ أَسْفَلُ وَجْ هِهِ ، مُسْتَعَارٌ مِنْ مَوْضِعِ حَكَمَةِ اللِّجَامِ ، وَرَفْعُهَا كِنَايَةٌ عَنِ الْإِعْزَازِ ؛ لِأَنَّ مِنْ صِفَةِ الذَّلِيلِ تَنْكِيسَ رَأْسِهِ. وَحَكَمَةُ ا لضَّائِنَةِ: ذَقْنُهَا. الْأَزْهَرِيُّ: وَفِي الْحَدِيثِ: فِي أَرْشِ الْجِرَاحَاتِ الْحُكُومَةُ, وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ فِي أَرْشِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا دِيَةٌ مَعْلُومَةٌ: أَنْ يُجْرَح َ الْإِنْسَانُ فِي مَوْضِعٍ فِي بَدَنِهِ مِمَّا يُبْقِي شَيْنَهُ وَلَا يُبْطِلُ الْعُضْوَ ، فَيَقْتَاسُ الْحَاكِمُ أَرْشَهُ بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْمَجْرُوحُ ل َوْ كَانَ عَبْدًا غَيْرَ مَشِينٍ هَذَا الشَّيْنَ بِهَذِهِ الْجِرَاحَةِ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا الشِّينِ قِيمَتُهُ تِسْعُمِائَةِ دِ رْهَمٍ فَقَدْ نَقَصَهُ الشَّيْنُ عُشْرَ قِيمَتِهِ ، فَيَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ عُشْرُ دِيَتِهِ فِي الْحُرِّ لِأَنَّ الْمَجْرُوحَ حُرٌّ ، وَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ بِمَعْنَى الْحُكُومَةِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ فِي أَرْشِ الْجِرَاحَاتِ ، فَاعْلَمْهُ. وَقَدْ سَمَّوْا حَكَمًا وَحُكَيْمًا وَحَكِيمًا وَحَكَّامً ا وَحُكْمَانَ. وَحَكَمٌ: أَبُو حَيٍّ مِنَ الْيَمَنِ. وَفِي الْحَدِيثِ: (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى حَكَمَ وَحَاءَ) وَهُمَا قَبِيلَتَانِ جَافِيتَانِ مِنْ وَرَاءِ رَمْلِ يَبْرِينَ.

معاني أخرى في معاجم مختلفة:

(الْحُكْمُ) الْقَضَاءُ وَقَدْ (حَكَمَ) بَيْنَهُمْ يَحْكُمُ بِالضَّمِّ (حُكْمًا) وَ (حَكَمَ) لَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ. وَ (الْحُكْمُ) أَيْضًا الْحِكْمَةُ مِنَ الْعِلْمِ. وَ (الْحَكِيمُ) الْعَالِمُ وَصَاحِبُ الْحِكْمَةِ. وَالْحَكِيمُ أَيْضًا الْمُتْقِنُ لِلْأُمُورِ، وَقَدْ (حَكُمَ) مِنْ بَابِ ظَرُفَ أَيْ صَارَ حَكِيمًا وَ (أَحْكَمَهُ فَاسْتَحْكَمَ) أَيْ صَارَ (مُحْكَمًا) . وَ (الْحَكَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْحَاكِمُ. وَ (حَكَّمَهُ) فِي مَالِهِ تَحْكِيمًا إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الْحُكْمَ فِيهِ (فَاحْتَكَمَ) عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَاحْتَكَمُوا إِلَى الْحَاكِمِ وَتَحَاكَمُوا بِمَعْنًى. وَ (الْمُحَاكَمَةُ) الْمُخَاصَمَةُ إِلَى الْحَاكِمِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُحَكَّمِينَ» وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ حُكِّمُوا وَخُيِّرُوا بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْكُفْرِ فَاخْتَارُوا الثَّبَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَعَ الْقَتْلِ."

أضف تعليقاً أو فائدة