ما معنى قنع في معجم اللغة العربية لسان العرب

[ قنع ]؛قنع: قَنِعَ بِنَفْسِهِ قَنَعًا وَقَنَاعَةً: رَضِيَ وَرَجُلٌ قَانِعٌ مِنْ قَوْمٍ قُنَّعٍ ، وَقَنِعٌ مِنْ قَوْمٍ قَنِعِينَ ، وَقَنِيعٌ مِنْ قَوْمٍ قَنِيعِينَ وَقُ نَعَاءَ. وَامْرَأَةٌ قَنِيعٌ وَقَنِيعَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ قَنَائِعَ. وَالْمَقْنَعُ بِفَتْحِ الْمِيمِ: الْعَدْلُ مِنَ الشُّهُودِ ، يُقَالُ: فُلَانٌ شَاهِدٌ مَقْنَع ٌ ، أَيْ: رِضًا يُقْنَعُ بِهِ. وَرَجُلٌ قُنْعَانِيٌّ وَقُنْعَانٌ وَمَقْنَعٌ ، وَكِلَاهُمَا لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ وَلَا يُؤَنَّثُ. يُقْنَعُ بِهِ وَيُرْضَى ب ِرَأْيِهِ وَقَضَائِهِ ، وَرُبَّمَا ثُنِّيَ وَجُمِعَ ، قَالَ الْبُعَيْثُ؛وَبَايَعْتُ لَيْلَى بِالْخَلَاءِ وَلَمْ يَكُنْ شُهُودِي عَلَى لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ وَرَجُلٌ قُنْعَانٌ ، بِالضَّمِّ ، وَامْرَأَةٌ قُنْعَانٌ ، اسْتَوَى فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ ، وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ ، أَيْ: مَقْنَعٌ رِضًا ، قَال َ الْأَزْهَرِيُّ: رِجَالٌ مَقَانِعُ وَقُنْعَانٌ ، إِذَا كَانُوا مَرْضِيِّينَ. وَفِي الْحَدِيثِ: كَانَ الْمَقَانِعُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كَذَا ، الْمَقَانِعُ: جَمْعُ مَقْنَعٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ. يُقَالُ: فُلَانٌ مَقْنَعٌ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ ، أَيْ: رِضًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَبَعْضُهُمْ لَا يُثَنِّيهِ وَلَا يَجْمَعُهُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَمَنْ ثَنَّى وَجَمَعَ نَظَرَ إِلَى الِاسْمِيَّةِ. وَحَكَى ثَعْلَبٌ: رَجُلٌ قُنْعَانٌ مَنْهَاةٌ يُقْنَعُ بِرَأْيِهِ وَيُنْتَهَى إِلَى أَمْرِهِ ، وَفُلَانٌ قُنْعَانٌ مِنْ فُلَانٍ لَنَا ، أَيْ: بَدَلٌ مِنْهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الدَّ مِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ؛فَبُؤْ بِامْرِئٍ أُلْفِيتَ لَسْتَ كَمِثْلِهِ وَإِنْ كُنْتَ قُنْعَانًا لِمَنْ يَطْلُبُ الدَّمَا؛وَرَجُلٌ قُنْعَانٌ: يَرْضَى بِالْيَسِيرِ. وَالْقُنُوعُ: السُّؤَالُ وَالتَّذَلُّلُ لِلْمَسْأَلَةِ. وَقَنَعَ ، بِالْفَتْحِ ، يَقْنَعُ قُنُوعًا: ذَلَّ لِلسُّؤَال ِ ، وَقِيلَ: سَأَلَ. وَفِي التَّنْزِيلِ: وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فَالْقَانِعُ الَّذِي يَسْأَلُ ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَلَا يَسْأَلُ ، قَالَ الشَّمَّاخُ؛لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ الْقُنُوعِ؛يَعْنِي مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ ، قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُجِيزُ الْقُنُوعَ بِمَعْنَى الْقَنَاعَةِ ، وَكَلَامُ الْعَرَبِ الْجَيِّدُ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَيُرْوَى مِنَ الْكُنُوعِ ، وَالْكُنُوعُ التّ َقَبُّضُ وَالتَّصَاغُرُ ، وَقِيلَ: الْقَانِعُ السَّائِلُ ، وَقِيلَ: الْمُتَعَفِّفُ وَكُلٌّ يَصْلُحُ وَالرَّجُلُ قَانِعٌ وَقَنِيعٌ ، قَالَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ؛وَمَا خُنْتُ ذَا عَهْدٍ وَأُبْتُ بِعَهْدِهِ وَلَمْ أَحْرِمِ الْمُضْطَرَّ إِذْ جَاءَ قَانِعَا؛يَعْنِي سَائِلًا ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: هُوَ الَّذِي يَسْأَلُكَ فَمَا أَعْطَيْتَهُ قَبِلَهُ ، وَقِيلَ: الْقُنُوعُ الطَّمَعُ ، وَقَدِ اسْتُعْمِلَ الْقُنُوعُ فِي الرِّضَا ، وَهِيَ قَلِيلَةٌ حَكَاهَا ابْنُ جِنِّي, وَأَنْشَدَ؛أَيَذْهَبُ مَالُ اللَّهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَنَعْطَشُ فِي أَطْلَالِكُمْ وَنَجُوعُ ؟؛أَنَرْضَى بِهَذَا مِنْكُمُ لَيْسَ غَيْرَهُ وَيُقْنِعُنَا مَا لَيْسَ فِيهِ قُنُوعُ؛وَأَنْشَدَ أَيْضًا؛وَقَالُوا قَدْ زُهِيتَ فَقُلْتُ كَلَّا وَلَكِنِّي أَعَزَّنِيَ الْقُنُوعُ؛وَالْقَنَاعَةُ ، بِالْفَتْحِ: الرِّضَا بِالْقَسْمِ ، قَالَ لَبِيدٌ؛فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بِنَصِيبِهِ وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ بِالْمَعِيشَةِ قَانِعُ؛وَقَدْ قَنِعَ ، بِالْكَسْرِ ، يَقْنَعُ قَنَاعَةً فَهُوَ قَنِعٌ وَقَنُوعٌ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: يُقَالُ قَنِعَ فَهُوَ قَانِعٌ وَقَنِعٌ وَقَنِيعٌ وَقَنُوعٌ ، أَيْ: رَضِيَ ، قَالَ: وَيُقَالُ مِنَ الْقَنَاعَةِ أَيْضًا: تَقَنَّعَ الرَّجُلُ ، قَالَ هُدْبَةُ؛إِذَا الْقَوْمُ هَشُّوا لِلْفَعَالِ تَقَنَّعَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ الْقُنُوعَ يَكُونُ بِمَعْنَى الرِّضَا وَالْقَانِعُ بِمَعْنَى الرَّاضِي ، قَالَ: وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هُنَا هُوَ أَبُو الْفَتْحِ عُثْمَانُ بْنُ جِنِّي. وَفِي الْحَدِيثِ: فَأَكَلَ وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ، هُوَ مِنَ الْقُنُوعِ الرِّضَا بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَطَاءِ. وَقَدْ قَنِعَ ، بِالْكَسْرِ ، يَقْنَعُ قُنُوعًا وَقَنَاعَةً إِذَا رَضِيَ وَقَنَعَ ، بِالْفَتْحِ ، ي َقْنَعُ قُنُوعًا إِذَا سَأَلَ. وَفِي الْحَدِيثِ: الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مِنْهَا لَا يَنْقَطِعُ كُلَّمَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا قَنِعَ بِمَا دُونَهُ وَرَضِيَ. وَفِي الْحَدِيثِ: عَزَّ مَنْ قَنِعَ وَذَلَّ مَنْ طَمِعَ. لِأَنَّ الْقَانِعَ لَا يُذِلُّهُ الطَّلَبُ فَلَا يَزَالُ عَزِيزًا. ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: قَنِعْتُ بِمَا رُزِقْتُ ، مَكْسُورَةً ، وَقَنَعْتُ إِلَى فُلَانٍ يُرِيدُ خَضَعْتُ لَهُ وَالْتَزَقْتُ بِهِ وَانْقَطَعْتُ إِلَيْهِ. وَفِي الْمَثَلِ: خَيْرُ الْغِن َى الْقُنُوعُ ، وَشَرُّ الْفَقْرِ الْخُضُوعُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ سُمِّيَ قَانِعًا لِأَنَّهُ يَرْضَى بِمَا يُعْطَى قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَيَقْبَلُهُ فَلَا يَرُدُّهُ فَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلِمَتَيْنِ رَاجِعًا إِلَى الرِّضَا. وَأَقْنَعَنِي كَذَا ، أَيْ: أَرْضَانِي. وَالْقَانِعُ: خَادِمُ الْقَوْمِ وَأَجِيرُهُ مْ. وَفِي الْحَدِيثِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ ، الْقَانِعُ: الْخَادِمُ وَالتَّابِعُ ، تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ بِجَلْبِ النَّفْعِ إِلَى نَفْسِهِ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَالْقَانِعُ فِي الْأَصْلِ السَّائِلُ ، وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ: الْقَانِعُ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ يَطْلُبُ فَضْلَهُ وَلَا يَسْأَلُهُ مَعْرُوفَهُ ، وَقَالَ: قَالَهُ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كَ ذَا وَكَذَا وَلَا شَهَادَةُ الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ ، وَيُقَالُ: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعًا ، بِفَتْحِ النُّونِ ، إِذَا سَأَلَ ، وَقَنِعَ يَقْنَعُ ق َنَاعَةً ، بِكَسْرِ النُّونِ: رَضِيَ. وَأَقْنَعَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ: مَدَّهُمَا وَاسْتَرْحَمَ رَبَّهُ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَهُ ل ِيَدْعُوَ. وَفِي الْحَدِيثِ: تُقْنِعُ يَدَيْكَ فِي الدُّعَاءِ ، أَيْ: تَرْفَعُهُمَا. وَأَقْنَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَهُمَا فِي الْقُنُوتِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي تَرْجَمَةِ (عَرَفَ): وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ فِي قَوْلِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَعْفُرَ يَهْجُو عِقَالَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سُفَيْنٍ؛فَتُدْخَلُ أَيْدٍ فِي حَنَاجِرَ أُقْنِعَتْ لِعَادَتِهَا مِنَ الْخَزِيرِ الْمُعَرَّفِ؛قَالَ: أُقْنِعَتْ ، أَيْ: مُدَّتْ وَرُفِعَتْ لِلْفَمِ. وَأَقْنَعَ رَأْسَهُ وَعُنُقَهُ: رَفَعَهُ وَشَخَصَ بِبَصَرِهِ نَحْوَ الشَّيْءِ لَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ. وَف ِي التَّنْزِيلِ: مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ الْمُقْنِعُ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَنْظُرُ فِي ذُلٍّ ، وَالْإِقْنَاعُ: رَفْعُ الرَّأْسِ وَالنَّظَرُ فِي ذُلٍّ وَخُشُوعٍ. وَأَقْنَعَ فُلَانٌ رَأْسَهُ: وَهُ وَ أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ وَوَجْهَهُ إِلَى مَا حِيَالَ رَأْسِهِ مِنَ السَّمَاءِ. وَالْمُقْنِعُ: الرَّافِعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَ رُؤْبَةُ يَصِفُ ثَوْرَ وَحْشٍ؛أَشْرَفَ رَوْقَاهُ صَلِيفًا مُقْنِعَا يَعْنِي عُنُقَ الثَّوْرِ, لِأَنَّ فِيهِ كَالِانْتِصَابِ أَمَامَهُ. وَالْمُقْنِعُ رَأْسَهُ: الَّذِي قَدْ رَفَعَهُ وَأَقْبَلَ بِطَرْفِهِ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْه ِ ، وَيُقَالُ: أَقْنَعَ فُلَانٌ الصَّبِيَّ فَقَبَّلَهُ. وَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى فَأْسِ قَفَاهُ وَجَعَلَ الْأُخْرَى تَحْتَ ذَقَنِهِ وَأَمَال َهُ إِلَيْهِ فَقَبَّلَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ ، أَيْ: لَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْلَى مِنْ ظَهْرِهِ ، وَقَدْ أَقْنَعَهُ يُقْنِعُهُ إِقْنَاعًا ، قَالَ: وَالْإِقْنَاعُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ تَمَامِهَا. وَأ َقْنَعَ حَلْقَهُ وَفَمَهُ: رَفَعَهُ لِاسْتِيفَاءِ مَا يَشْرَبُهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، قَالَ؛يُدَافِعُ حَيْزُومَيْهِ سُخْنُ صَرِيحِهَا وَحَلْقًا تَرَاهُ لِلثُّمَالَةِ مُقْنَعَا؛وَالْإِقْنَاعُ. أَنْ يُقْنِعَ الْبَعِيرُ رَأْسَهُ إِلَى الْحَوْضِ لِلشُّرْبِ ، وَهُوَ مَدُّهُ رَأْسَهُ. وَالْمُقْنَعُ مِنَ الْإِبِلِ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ خِلْقَةً, وَأَنْشَدَ؛لِمُقْنَعٍ فِي رَأْسِهِ جُحَاشِرُ وَالْإِقْنَاعُ: أَنْ تَضَعَ النَّاقَةُ عُثْنُونَهَا فِي الْمَاءِ وَتَرْفَعَ مِنْ رَأْسِهَا قَلِيلًا إِلَى الْمَاءِ لِتَجْتَذِبَهُ اجْتِذَابًا. وَالْمُقْنِعَةُ مِنَ الشَّاءِ: الْمُرْتَفِعَةُ الضَّرْعِ لَيْسَ فِيهِ تَصَوُّبٌ ، وَقَدْ قَنَعَتْ بِضَرْعِهَا وَأَقْنَعَتْ وَهِيَ مُقْنِعٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: نَاقَةٌ مُقْنِعَةُ الضَّرْعِ ، الَّتِي أَخْلَافُهَا تَرْتَفِعُ إِلَى بَطْنِهَا ، وَأَقْنَعْتَ الْإِنَاءَ فِي النَّهْرِ: اسْتَقْبَلْتَ بِهِ جَرْيَتَهُ لِيَمْتَلِئَ ، أَوْ أَمَلْتَهُ لِتَصُبَّ مَا فِيهِ ، قَالَ يَصِفُ النَّاقَةَ؛تُقْنِعُ لِلْجَدْوَلِ مِنْهَا جَدْوَلَا شَبَّهَ حَلْقَهَا وَفَاهَا بِالْجَدْوَلِ تَسْتَقْبِلُ بِهِ جَدْوَلًا إِذَا شَرِبَتْ. وَالرَّجُلُ يُقْنِعُ الْإِنَاءَ لِلْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ شِعْبٍ ، وَ يُقْنِعُ رَأْسَهُ نَحْوَ الشَّيْءِ إِذَا أَقْبَلَ بِهِ إِلَيْهِ لَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ. وَقَنَعَةُ الْجَبَلِ وَالسَّنَامِ: أَعْلَاهُمَا ، وَكَذَلِكَ قَمَعَتُهُم َا ، وَيُقَالُ: قَنَعْتُ رَأْسَ الْجَبَلِ وَقَنَّعْتُهُ إِذَا عَلَوْتَهُ. وَالْقَنَعَةُ: مَا نَتَا مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ وَالْإِنْسَانِ. وَقَنَّعَهُ بِالسَّيْف ِ وَالسَّوْطِ وَالْعَصَا: عَلَاهُ بِهِ ، وَهُوَ مِنْهُ. وَالْقَنُوعُ: بِمَنْزِلَةِ الْحَدُورِ مِنْ سَفْحِ الْجَبَلِ ، مُؤَنَّثٌ. وَالْقِنْعُ: مَا بَقِيَ مِنَ ال ْمَاءِ فِي قُرْبِ الْجَبَلِ وَالْكَافُ لُغَةٌ. وَالْقِنْعُ: مُسْتَدَارُ الرَّمْلِ ، وَقِيلَ: أَسْفَلُهُ وَأَعْلَاهُ ، وَقِيلَ: الْقِنْعُ أَرْضٌ سَهْلَةٌ بَيْنَ رِمَالٍ تُنْبِتُ الشَّجَرَ ، وَقِيلَ: هُوَ خَفْضٌ مِنَ الْأَرْضِ لَهُ حَوَاجِبُ يَحْتَقِنُ فِيهِ الْمَاءُ وَيُعْشِبُ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ وَوَصَفَ ظُعُنًا؛فَلَمَّا رَأَيْنَ الْقِنْعَ أَسْفَى وَأَخْلَفَتْ مِنَ الْعَقْرَبِيَّاتِ ، الْهُيُوجُ الْأَوَاخِرُ؛وَالْجَمْعُ أَقْنَاعٌ. وَالْقِنْعَةُ مِنَ الْقِنْعَانِ: مَا جَرَى بَيْنَ الْقُّفِّ وَالسَّهْلِ مِنَ التُّرَابِ الْكَثِيرِ ، فَإِذَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ صَار َ فَرَاشًا يَابِسًا ، وَالْجَمْعُ قِنْعٌ وَقِنَعَةٌ ، وَالْأَقْيَسُ أَنْ يَكُونَ قِنَعَةٌ جَمْعَ قِنْعٍ. وَالْقِنْعَانُ ، بِالْكَسْرِ: مِنَ الْقِنْعِ ، وَهُوَ ال ْمُسْتَوِي بَيْنَ أَكَمَتَيْنِ سَهْلَتَيْنِ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ الْحُمُرَ؛وَأَبْصَرْنَ أَنَّ الْقِنْعَ صَارَتْ نِطَافُهُ فَرَاشًا وَأَنَّ الْبَقْلَ ذَاوٍ وَيَابِسُ؛وَأَقْنَعَ الرَّجُلُ إِذَا صَادَفَ الْقِنْعَ ، وَهُوَ الرَّمْلُ الْمُجْتَمِعُ. وَالْقِنْعُ: مُتَّسَعُ الْحَزْنِ حَيْثُ يَسْهُلُ ، وَيُجْمَعُ الْقِنْعُ قِنَعَةً وَقِنْعَانًا. وَالْقَنَعَةُ مِنَ الرَّمْلِ: مَا اسْتَوَى أَسْفَلُهُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى جَنْبِهِ ، وَهُوَ اللَّبَبُ وَمَا اسْتَرَقَّ مِنَ الرَّمْلِ. وَفِي حَد ِيثِ الْأَذَانِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْتَمَّ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ لَهَا النَّاسَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَ رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ ، جَاءَ تَفْسِيرُ الْقُنْعِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ الشَّبُّورُ ، وَالشَّبُّورُ: الْبُوقُ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: قَدِ اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ لَفْظَةِ الْقُنْعِ هَاهُنَا ، فَرُوِيَتْ بِالْبَاءِ وَالتَّاءِ وَالثَّاءِ وَالنُّونِ ، وَأَشْهَرُهَا وَأَكْثَرُهَا النُّونُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فَلَمْ يُثْبِتُوهُ لِي عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِالنُّونِ صَحِيحَةً فَلَا أَرَاه ُ سُمِّيَ إِلَّا لِإِقْنَاعِ الصَّوْتِ بِهِ ، وَهُوَ رَفْعُهُ ، يُقَالُ: أَقْنَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ وَرَأْسَهُ إِذَا رَفَعَهُمَا ، وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفُخَ فِي الْبُوقِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَصَوْتَهُ ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أَوْ لِأَنَّ أَطْرَافَهُ أُقْنِعَتْ إِلَى دَاخِلِهِ ، أَيْ: عُطِفَتْ ، وَأَمَّا قَوْلُ الرَّاعِي؛زَجِلَ الْحُدَاءِ كَأَنَّ فِي حَيْزُومِهِ قَصَبًا وَمُقْنِعَةَ الْحَنِينِ عَجُولَا؛قَالَ عُمَارَةُ بْنُ عَقِيلٍ: زُعِمَ أَنَّهُ عَنَى بِمُقْنَعَةِ الْحَنِينِ النَّايَ, لِأَنَّ الزَّامِرَ إِذَا زَمَرَ أَقْنَعَ رَأْسَهُ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ ذَكَرَ الْقَصَبَ مَرَّةً ، فَقَالَ: هِيَ ضُرُوبٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَرَادَ وَصَوْتَ مُقْنَعَةِ الْحَنِينِ فَحَذَفَ الصَّوْتَ وَأَقَامَ مُقْنَعَةً مَقَامَهُ ، وَمَنْ رَوَاهُ: مُقْنِعَةَ الْحَنِي نِ أَرَادَ نَاقَةً رَفَعَتْ حَنِينَهَا. وَإِدَاوَةٌ مَقْمُوعَةٌ وَمَقْنُوعَةٌ ، بِالْمِيمِ وَالنُّونِ ، إِذَا خُنِثَ رَأْسُهَا. وَالْمِقْنَعُ وَالْمِقْنَعَةُ ، الْأُولَى عَنِ اللِّحْيَانِيِّ: مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ، وَفِي الصِّحَاحِ: مَا تُقَنِّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ مَكْسُورَ الْأَوَّ لِ يَأْتِي عَلَى مِفْعَلٍ وَمِفْعَلَةٍ ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى جَارِيَةً عَلَيْهَا قِنَاعٌ فَضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ ، وَقَالَ: أَتُشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَوْمَئِذٍ مِ نْ لُبْسِهِنَّ. وَقَوْلُهُمْ: الْكُشْيَتَانِ مِنَ الضَّبِّ شَحْمَتَانِ عَلَى خِلْقَةِ لِسَانِ الْكَلْبِ صَفْرَاوَانِ عَلَيْهِمَا مِقْنَعَةٌ سَوْدَاءُ إِنَّمَا يُرِيدُونَ مِثْ لَ الْمِقْنَعَةِ. وَالْقِنَاعُ: أَوْسَعُ مِنَ الْمِقْنَعَةِ وَقَدْ تَقَنَّعَتْ بِهِ وَقَنَّعَتْ رَأْسَهَا وَقَنَّعْتُهَا: أَلْبَسْتُهَا الْقِنَاعَ فَتَقَنَّع َتْ بِهِ ، قَالَ عَنْتَرَةُ؛إِنْ تُغْدِفِي دُونِي الْقِنَاعَ فَإِنَّنِي طَبٌّ بِأَخْذِ الْفَارِسِ الْمُسْتَلْئِمِ؛وَالْقِنَاعُ وَالْمِقْنَعَةُ: مَا تَتَقَنَّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَوْبٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَمَحَاسِنَهَا. وَأَلْقَى عَنْ وَجْهِهِ قِنَاعَ الْحَيَاءِ ، عَلَ ى الْمَثَلِ. وَقَنَّعَهُ الشَّيْبُ خِمَارَهُ إِذَا عَلَاهُ الشَّيْبُ ، وَقَالَ الْأَعْشَى؛وَقَنَّعَهُ الشَّيْبُ مِنْهُ خِمَارَا وَرُبَّمَا سَمَّوُا الشَّيْبَ قِنَاعًا لِكَوْنِهِ مَوْضِعَ الْقِنَاعِ مِنَ الرَّأْسِ ، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ؛حَتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِنَاعًا أَشْهَبًا أَمْلَحَ لَا آذَى وَلَا مُحَبَّبَا؛وَمِنْ كَلَامِ السَّاجِعِ: إِذَا طَلَعَتِ الذِّرَاعْ ، حَسَرَتِ الشَّمْسُ الْقِنَاعْ ، وَأَشْعَلَتْ فِي الْأُفُقِ الشُّعَاعْ ، وَتَرَقْرَقَ السَّرَابُ بِكُلِّ ق َاعْ. اللَّيْثُ: الْمِقْنَعَةُ مَا تُقَنِّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَلَا فَرْقَ عِنْدَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بَيْنَ الْقِنَاعِ وَالْمِقْنَعَةِ ، وَهُوَ مِثْلُ اللِّحَافِ وَالْمِلْحَفَةِ. وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ: فَانْكَشَفَ قِنَاعُ قَلْبِهِ فَمَاتَ ، قِنَاعُ الْقَلْبِ: غِشَاؤُهُ ، تَشْبِيهًا بِقِنَاعِ الْمَرْأَةِ ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْمِقْنَعَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَتَاهُ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ ، هُوَ الْمُتَغَطِّي بِالسِّلَاحِ ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ ، وَهِيَ الْخُوذَةُ, لِأَنَّ الرَّأْسَ مَوْضِعُ الْقِنَاعِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ زَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فِي أَلْفِ مُقَنَّعٍ ، أَيْ: فِي أَلْفِ فَارِسٍ مُغَطًّى بِالسِّلَاحِ. وَرَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالتَّشْدِيدِ ، أَيْ: عَلَيْهِ بَيْضَةٌ وَمِغْفَرٌ. وَتَقَنَّعَ فِي السِّلَاحِ: دَخَلَ. وَ الْمُقَنَّعُ: الْمُغَطَّى رَأْسُهُ ، وَقَوْلُ لَبِيدٍ؛فِي كُلِ يَوْمٍ هَامَتِي مُقَزَّعَهْ قَانِعَةٌ ، وَلَمْ تَكُنْ مُقَنَّعَهْ؛يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا وَمِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَقَوْلُهُ: قَانِعَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَوَهُّمِ طَرْحِ الزَّائِدِ ، حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ قِ يلَ: قَنَعَتْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّسَبِ ، أَيْ: ذَاتَ قِنَاعٍ ، وَأُلْحِقَ فِيهَا الْهَاءُ لِتَمَكُّنِ التَّأْنِيثِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَحَدَ وُلَاتِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا لَحَنَ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ قَنِّعْ كَاتِبَكَ سَوْطًا ، وَإِنَّهُ لَلَئِيمُ الْقِنْعِ ، بِكَسْرِ الْقَافِ ، إِذَا كَانَ لَئِمَ الْأَصْلِ. وَالْقِنْعَانُ: الْعَظِيمُ مِنَ الْوُعُولِ. وَالْقِنْعُ وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ مِنْ عُسُبِ النَّخْلِ يُوضَ عُ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَالْجَمْعُ: أَقْنَاعٌ وَأَقْنِعَةٌ. وَفِي حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ الْمُعَوِّذِ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرٍ زُغْبٌ ، قَالَ: الْقِنْعُ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: وَيُجْعَلُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: يُقَالُ لَهُ: الْقِنْعُ وَالْقُنْعُ ، بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ ، وَقِيلَ: الْقِنَاعُ جَمْعُهُ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنْ كَانَ لَيُهْدَى لَنَا الْقِنَاعُ فِيهِ كَعْبٌ مِنْ إِهَالَةٍ فَنَفْرَحُ بِهِ ، قَالَ: وَقَوْلُهُ وَأَجْرٍ زُغْبٌ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ. وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنِ ابْنِ خَالَوَيْهِ: الْقِنَاعُ طَبَقُ الرُّطَبِ خَاصَّةً ، وَقِيلَ: الْقِنْعُ الطَّبَقُ الَّذِي تُؤْكَلُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ وَغَيْرُهَا وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ: الْقُنْعُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَلَيْهِ ، وَجَمْعُهُ أَقْنَاعٌ مِثْلُ بُرْدٍ وَأَبْرَادٍ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَخَذَتْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَشْيَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَتْ؛وَمَنْ لَا يَزَالُ الدَّمْعُ فِيهِ مُقَنَّعًا فَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنَّهُ مُهْرَاقُ؛فَسَّرُوا الْمُقَنَّعَ بِأَنَّهُ الْمَحْبُوسُ فِي جَوْفِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ: مَنْ كَانَ دَمْعُهُ مُغَطًّى فِي شُئُونِهِ كَامِنًا فِيهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُبْرِزَهُ الْبُكَاءُ. وَالْقُنْعَةُ: الْكُوَّةُ فِي الْحَائِطِ. وَقَنَعَتِ الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ ، بِالْفَتْحِ: رَجَعَتْ إِلَى مَرْعَاهَا ، وَمَالَتْ إِلَيْه ِ ، وَأَقْبَلَتْ نَحْوَ أَهْلِهَا ، وَأَقْنَعَتْ لِمَأْوَاهَا ، وَأَقْنَعْتُهَا أَنَا فِيهِمَا ، وَفِي الصِّحَاحِ: وَقَدْ قَنِعَتْ هِيَ إِذَا مَالَتْ لَهُ. وَقَن َعَتْ ، بِالْفَتْحِ: مَالَتْ لِمَأْوَاهَا. وَقَنَعَةُ السَّنَامِ: أَعْلَاهُ ، لُغَةٌ فِي قَمَعَتِهِ. الْأَصْمَعِيُّ: الْمُقْنَعُ الْفَمُ الَّذِي يَكُونُ عَطْفُ أَسْنَانِهِ إِلَى دَاخِلِ الْفَمِ ، وَذَلِكَ الْقَوِيُّ الَّذِي يُقْطَعُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، فَإِذَا كَانَ انْصِبَابُ هَا إِلَى خَارِجٍ ، فَهُوَ أَدْفَقُ ، وَذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَفَمٌ مُقْنَعٌ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ الشَّمَّاخُ يَصِفُ إِبِلًا؛يُبَاكِرْنَ الْعِضَاهَ بِمُقْنَعَاتٍ نَوَاجِذُهُنَّ كَالْحَدَأِ الْوَقِيعِ؛وَقَالَ ابْنُ مَيَّادَةَ يَصِفُ الْإِبِلَ أَيْضًا؛تُبَاكِرُ الْعِضَاهَ قَبْلَ الْإِشْرَاقِ بِمُقْنَعَاتٍ كَقِعَابِ الْأَوْرَاقِ؛يَقُولُ: هِيَ أَفْتَاءٌ وَأَسْنَانُهَا بِيضٌ. وَقَنَّعَ الدِّيكُ إِذَا رَدَّ بُرَائِلَهُ إِلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ؛وَلَا يَزَالُ خَرَبٌ مُقَنَّعٌ بُرَائِلَاهُ وَالْجَنَاحُ يَلْمَعُ؛وَقُنَيْعٌ: اسْمُ رَجُلٍ.

معاني أخرى في معاجم مختلفة:

(الْقُنُوعُ) السُّؤَالُ وَالتَّذَلُّلُ وَبَابُهُ خَضَعَ فَهُوَ (قَانِعٌ) وَ (قَنِيعٌ) وَقَالَ الْفَرَّاءُ: (الْقَانِعُ) الَّذِي يَسْأَلُكَ فَمَا أَعْطَيْتَهُ قَبِلَهُ. وَ (الْقَنَاعَةُ) الرِّضَا بِالْقِسْمِ وَبَابُهُ سَلِمَ فَهُوَ (قَنِعٌ) وَ (قَنُوعٌ) وَ (أَقْنَعَهُ) الشَّيْءُ أَيْ أَرْضَاهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ (الْقُنُوعَ) أَيْضًا قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الرِّضَا وَ (الْقَانِعُ) بِمَعْنَى الرَّاضِي وَأَنْشَدَ: وَقَالُوا قَدْ زُهِيتَ فَقُلْتُ كَلَّا وَلَكِنِّي أَعَزَّنِيَ الْقُنُوعُ وَقَالَ لَبِيَدٌ: فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بِنَصِيبِهِ ... وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ بِالْمَعِيشَةِ قَانِعُ وَفِي الْمَثَلِ: خَيْرُ الْغِنَى (الْقُنُوعُ) وَشَرُّ الْفَقْرِ الْخُضُوعُ. قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ سُمِّيَ (قَانِعًا) لِأَنَّهُ يَرْضَى بِمَا يُعْطَى قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَيَقْبَلُهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَيَكُونَ مَعْنَى الْكَلِمَتَيْنِ رَاجِعًا إِلَى الرِّضَا. وَ (الْمِقْنَعُ) وَ (الْمِقْنَعَةُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا مَا تُقَنِّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. وَ (الْقِنَاعُ) أَوْسَعُ مِنَ الْمِقْنَعَةِ. وَ (أَقْنَعَ) رَأْسَهُ رَفَعَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} [إبراهيم: 43] .

أضف تعليقاً أو فائدة