ما معنى بوأ في معجم اللغة العربية مختار الصحاح
(تَبَوَّأَ) مَنْزِلًا نَزَلَهُ وَ (بَوَّأَ) لَهُ مَنْزِلًا وَ (بَوَّأَهُ) مُنْزِلًا هَيَّأَهُ وَمَكَّنَ لَهُ فِيهِ. وَ (الْبَوَاءُ) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ السَّوَاءُ، يُقَالُ: دَمُ فُلَانٍ بَوَاءٌ لِدَمِ فُلَانٍ، إِذَا كَانَ كُفْئًا لَهُ وَفِي الْحَدِيثِ «أَمَرَهُمْ أَنْ (يَتَبَاءَوْا) » وَالصَّحِيحُ أَنْ (يَتَبَاوَءُوا) بِوَزْنِ يَتَقَاوَلُوا. وَ (بَاءُوا) بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ رَجَعُوا بِهِ وَكَذَا (بَاءَ) بِإِثْمِهِ مِنْ بَابِ قَالَ. وَتَقُولُ: بَاءَ بِحَقِّهِ أَقَرَّ."
معاني أخرى في معاجم مختلفة:
بوأ: بَاءَ إِلَى الشَّيْءِ يَبُوءُ بَوْءًا: رَجَعَ. وَبُؤْتُ إِلَيْهِ وَأَبَأْتُهُ ، عَنْ ثَعْلَبٍ ، وَبُؤْتُهُ عَنِ الْكِسَائِيِّ كَأَبَأْتُهُ ، وَهِيَ قَلِيلَةٌ. وَالْبَاءَةُ مِثْلَ الْبَاعَةِ ، وَالْبَاءُ: النِّكَاحُ. وَسُمِّيَ النِّكَاحُ بَاءَةً وَبَاءً مِنَ الْمَبَاءَةِ لِأَنَّ الرَّج ُلَ يَتَبَوَّأْ مَنْ أَهْلِهِ أَيْ يَسْتَمْكِنُ مِنْ أَهْلِهِ ، كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ دَارِهِ. قَالَ الرَّاجِزُ يَصِفُ الْحِمَارَ وَالْأُتُنَ؛يُعْرِسُ أَبْكَارًا بِهَا وَعُنَّسًا أَكْرَمُ عِرْسٍ ، بَاءَةً ، إِذْ أَعْرَسَا.؛وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " أَرَادَ بِالْبَاءَةِ النِّكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ. وَيُقَالُ: فُلَانٌ حَرِيصٌ عَلَى الْبَاءَةِ أَيْ عَلَى النِّكَاحِ. وَيُقَالُ: الْجِمَاعُ نَفْسُهُ بَاءَةٌ ، وَا لْأَصْلُ فِي الْبَاءَةِ الْمَنْزِلُ ثُمَّ قِيلَ لِعَقْدِ التَّزْوِيجِ بَاءَةٌ لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا. وَالْهَاءُ فِي الْبَاءَةِ زَائِدَةٌ ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: الْبَاهُ. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْبَاءُ وَالْبَاءَةُ وَالْبَاهُ كُلُّهَا مَقُولَاتٌ. ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: الْبَاءُ النِّكَاحُ ، يُقَالُ: فُلَانٌ حَرِيصٌ عَلَى الْبَاءِ وَالْبَاءَةِ وَالْبَاهِ ، بِالْهَاءِ وَالْقَصْرِ ، أَيْ عَلَى النِّكَاحِ ، وَالْبَاءَةُ الْوَاحِدَ ةُ ، وَالْبَاءُ الْجَمْعُ ، وَتُجْمَعُ الْبَاءَةُ عَلَى الْبَاءَاتِ. قَالَ الشَّاعِرُ؛يَا أَيُّهَا الرَّاكِبُ ، ذُو الثَّبَاتِ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي صَاحِبَ الْبَاءَاتِ؛فَاعْمِدْ إِلَى هَاتِيكُمُ الْأَبْيَاتِ.؛وَفِي الْحَدِيثِ: عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ، يَعْنِي النِّكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: إِنَّ امْرَأَةً مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ وَقَدْ تَزَيَّنَتْ لِلْبَاءَةِ. وَبَوَّأَ الرَّجُلُ: نَكَحَ. قَالَ جَرِيرٌ؛تُبَوِّئُهَا بِمَحْنِيَّةٍ ، وَحِينًا تُبَادِرُ حَدَّ دِرَّتِهَا السِّقَابَا.؛وَلِلْبِئْرِ مَبَاءَتَانِ: إِحْدَاهُمَا مَرْجِعُ الْمَاءِ إِلَى جَمِّهَا ، وَالْأُخْرَى مَوْضِعُ وَقُوفِ سَائِقِ السَّانِيَةِ. وَقَوْلُ صَخْرِ الْغَيِّ يَمْدَحُ سَيْفًا لَهُ؛وَصَارِمٍ أُخْلِصَتْ خَشِيبَتُهُ أَبْيَضَ مَهْوٍ ، فِي مَتْنِهِ رُبَدُ؛فَلَوْتُ عَنْهُ سُيُوفَ أَرْيَحَ حَتَّى بَاءَ كَفِّي ، وَلَمْ أَكَدْ أَجِدُ.؛الْخَشِيبَةُ: الطَّبْعُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُصْقَلَ وَيُهَيَّأَ ، وَفَلَوْتُ: انْتَقَيْتُ. أَرْيَحُ: مِنَ الْيَمَنِ. بَاءَ كَفِّي: أَيْ صَارَ كَفِّي لَهُ م َبَاءَةً أَيْ مَرْجِعًا. وَبَاءَ بَذَنْبِهِ وَبِإِثْمِهِ يَبُوءُ بَوْءًا وَبَوَاءً: احْتَمَلَهُ وَصَارَ الْمُذْنِبُ مَأْوَى الذَّنَبِ ، وَقِيلَ: اعْتَرَفَ بِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ, قَالَ ثَعْلَبٌ: مَعْنَاهُ إِنْ عَزَمْتَ عَلَى قَتْلِي كَانَ الْإِثْمُ بِكَ لَا بِي. قَالَ الْأَخْفَشُ: وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ, رَجَعُوا بِهِ أَيْ صَارَ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ, قَالَ: بَاءُوا فِي اللُّغَةِ: احْتَمَلُوا ، يُقَالُ: قَدْ بُؤْتُ بِهَذَا الذَّنْبِ أَيِ احْتَمَلْتُهُ. وَقِيلَ: بَاءُوا بِغَضَبٍ أَيْ بِإِثْمٍ اسْتَحَقُّوا بِهِ النَّارَ عَلَى إِثْمٍ اسْتَحَقُّوا بِهِ النَّارَ أَيْضًا. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: بَاءَ بِإِثْمِهِ ، فَهُوَ يَبُوءُ بِهِ بَوْءًا: إِذَا أَقَرَّ بِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي أَيْ أَلْتَزِمُ وَأَرْجِعُ وَأُقِرُّ. وَأَصْلُ الْبَوَاءِ اللُّزُومُ. وَفِي الْحَدِيثِ: فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا أَيِ الْتَزَمَهُ وَرَجَعَ بِهِ. وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ أَيْ كَانَ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ ذَنْبِهِ وَعُقُوبَةُ قَتْلِ صَاحِبِهِ ، فَأَضَافَ الْإِثْمَ إِلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّ قَتْلَهُ سَبَبٌ لِإِثْمِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ أَيْ فِي حُكْمِ الْبَوَاءِ وَصَارَا مُتَسَاوِيَيْنِ لَا فَضْلَ لِلْمُقْتَصِّ إِذَا اسْتَوْفَى حَقَّهُ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: بُؤْ لِلْأَمِيرِ بِذَنْبِكَ أَيِ اعْتَرِفْ بِهِ. وَبَاءَ بِدَمِ فُلَانٍ وَبِحَقِّهِ: أَقَرَّ ، وَذَا يَكُونُ أَبَدًا بِمَا عَلَيْهِ لَا لَهُ. قَالَ لَبِيدٌ؛أَنْكَرْتُ بَاطِلَهَا وَبُؤْتُ بِحَقِّهَا عِنْدِي ، وَلَمْ تَفْخَرْ عَلَيَّ كِرَامُهَا.؛وَأَبَأْتُهُ: قَرَّرْتُهُ. وَبَاءَ دَمُهُ بِدَمِهِ بَوْءًا وَبَوَاءً: عَدَلَهُ. وَبَاءَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ بَوَاءً ، مَمْدُودٌ ، وَأَبَاءَهُ وَبَاوَأَهُ: إِذَا قُتِلَ بِهِ وَصَارَ دَمُهُ بِدَمِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ؛قَضَى اللَّهُ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بَيْنَنَا وَلَمْ نَكُ نَرْضَى أَنْ نُبَاوِئَكُمْ قَبْلُ.؛وَالْبَوَاءُ: السَّوَاءُ. وَفُلَانٌ بَوَاءُ فُلَانٍ: أَيْ كُفْؤُهُ إِنْ قُتِلَ بِهِ ، وَكَذَلِكَ الِاثْنَانِ وَالْجَمِيعُ. وَبَاءَهُ: قَتَلَهُ بِهِ. أَبُو بَكْرٍ الْبَوَاءُ: التَّكَافُؤُ ، يُقَالُ: مَا فُلَانٌ بِبَوَاءٍ لِفُلَانٍ: أَيْ مَا هُوَ بِكُفْءٍ لَهُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُقَالُ: الْقَوْمُ بُواءٌ: أَيْ سَوَاءٌ. وَيُقَالُ: الْقَوْمُ عَلَى بَوَاءٍ. وَقُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى بَوَاءٍ: أَيْ عَلَى سَوَاءٍ. وَأَبَأْتُ فُلَانً ا بِفُلَانٍ: قَتَلْتُهُ بِهِ. وَيُقَالُ: هُمْ بَوَاءٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ: أَيْ أَكْفَاءٌ نُظَرَاءُ ، وَيُقَالُ: دَمُ فُلَانٍ بَوَاءٌ لِدَمِ فُلَانٍ: إِذَا كَانَ كُفْئَا لَهُ. قَالَتْ لَيْلَى الْأَخْيَلِيَّةُ فِي مَقْتَلِ تَوْبَةَ بْنِ الْحُمَيِّرِ؛فَإِنْ تَكُنِ الْقَتْلَى بَوَاءً ، فَإِنَّكُمْ فَتًى مَا قَتَلْتُمْ ، آلَ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ.؛وَأَبَأْتُ الْقَاتِلَ بِالْقَتِيلِ وَاسْتَبَأْتُهُ أَيْضًا: إِذَا قَتَلْتَهُ بِهِ. وَاسْتَبَأْتُ الْحَكَمَ وَاسْتَبَأْتُ بِهِ كِلَاهُمَا: اسْتَقَدْتُهُ. وَتَ بَاوَأَ الْقَتِيلَانِ: تَعَادَلَا. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ ، وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ طَوْلٌ عَلَى الْآخَرِ ، فَقَالُوا: لَا نَرْضَى حَتَّى يُقْتَلَ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحُرُّ مِنْهُمْ وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَبَاءَوْا. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هَكَذَا رُوِيَ لَنَا بِوَزْنِ يَتَبَاعُوا ، قَالَ: وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا أَنْ يَتَبَاوَءُوا بِوَزْنِ يَتَبَاوَعُوا عَلَى مِثَالِ يَتَقَاوَلُوا ، مِنَ الْبَوَا ءِ وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ ، يُقَالُ: بَاوَأْتُ بَيْنَ الْقَتْلَى: أَيْ سَاوَيْتُ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَتَبَاءَوْا عَلَى الْقَلْبِ كَمَا قَالُوا جَاءَانِي ، وَالْقِيَاسُ جَايَأَنِي فِي الْمُفَاعَلَةِ مِنْ جَاءَنِي وَجِئْتُهُ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَقِيلَ: يَتَبَاءَوْا صَحِيحٌ. يُقَالُ: بَاءَ بِهِ إِذَا كَانَ كُفْئًا لَهُ ، وَهُمْ بَوَاءٌ أَيْ أَكْفَاءٌ ، مَعْنَاهُ ذَوُو بَوَاءٍ ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: الْجِرَاحَاتُ بَوَاءٌ يَعْنِي أَنَّهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْقِصَاصِ ، وَأَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ لِلْمَجْرُوحِ إِلَّا مِنْ جَارِحِهِ الْجَانِي ، وَلَا يُؤْخَذُ إِلَّا مِثْلُ جِرَاحَتِهِ سَوَاءً وَمَا يُسَاوِيهَا فِي الْجُرْحِ ، وَذَلِكَ الْبَوَاءُ. وَفِي حَدِيثِ الصَّادِقِ قِيلَ لَهُ: مَا بَالُ الْعَقْرَبِ مُغْتَاظَةً عَلَى بَنِي آدَمَ ؟ فَقَالَ: تُرِيدُ الْبَوَاءَ أَيْ تُؤْذِي كَمَا تُؤْذَى. وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: فَيَكُونُ الثَّوَابُ جَزَاءً وَالْعِقَابُ بَوَاءً. وَبَاءَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ: إِذَا كَانَ كُفْئًا لَهُ يُقْتَلُ بِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُهَلْهِلِ لِابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبَّادٍ حِينَ قَتَلَهُ: بُؤْ بِشِسْعِ نَعْلَيْ كُلَيْبٍ ، مَعْنَاهُ: كُنْ كُفْئًا لِشِسْعِ نَعْلَيْهِ. وَبَاءَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ إِذَا قُتِلَ بِهِ. يُقَالُ بَاءَتْ عَرَارِ بِكَحْلٍ ، وَهُمَا بَقَرَتَانِ قُتِلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، وَيُقَالُ: بُؤْ بِهِ ، أَيْ كُنْ مِمَّنْ يُقْتَلَ بِهِ, وَأَنْشَدَ الْأَحْمَرُ لِرَجُلٍ قَتَلَ قَاتِلَ أَخِيهِ فَقَالَ؛فَقُلْتُ لَهُ بُؤْ بِامْرِئٍ لَسْتَ مِثْلَهُ وَإِنْ كُنْتَ قُنْعَانًا لِمَنْ يَطْلُبُ الدَّمَا.؛يَقُولُ: أَنْتَ وَإِنْ كُنْتَ فِي حَسَبِكَ مَقْنَعًا لِكُلِّ مَنْ طَلَبَكَ بِثَأْرٍ ، فَلَسْتَ مِثْلَ أَخِي. وَإِذَا أَقَصَّ السُّلْطَانُ رَجُلًا بِرَجُلٍ قِيلَ: أَبَاءَ فُلَانًا بِفُلَانٍ. قَالَ طُفَيْلٌ الْغَنَوِيُّ؛أَبَاءَ بِقَتْلَانَا مِنَ الْقَوْمِ ضِعْفَهُمْ وَمَا لَا يُعَدُّ مِنْ أَسِيرٍ مُكَلَّبِ.؛قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنْ قَتَلَهُ السُّلْطَانُ بِقَوَدٍ قِيلَ: قَدْ أَقَادَ السُّلْطَانُ فُلَانًا وَأَقَصَّهُ وَأَبَاءَهُ وَأَصْبَرَهُ. وَقَدْ أَبَأْتُهُ أُبِيئُهُ إِبَاءَةً. ق َالَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي قَوْلِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى؛فَلَمْ أَرَ مَعْشَرًا أَسَرُوا هَدِيًّا وَلَمْ أَرَ جَارَ بَيْتٍ يُسْتَبَاءُ.؛ قَالَ: الْهَدِيُّ ذُو الْحُرْمَةِ ، وَقَوْلُهُ: يُسْتَبَاءُ ، أَيْ يُتَبَوَّأُ ، تُتَّخَذُ امْرَأَتُهُ أَهْلًا ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: يُسْتَبَاءُ مِنَ الْبَوَاءِ ، وَهُوَ الْقَوَدُ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَتَاهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَجِيرَ بِهِمْ فَأَخَذُوهُ ، فَقَتَلُوهُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ. وَقَوْل ُ التَّغْلَبِيِّ؛أَلَا تَنْتَهِيَ عَنَّا مُلُوكٌ ، وَتَتَّقِي مَحَارِمَنَا لَا يُبْأَءُ الدَّمُ بِالدَّمِ.؛أَرَادَ: حِذَارَ أَنْ يُبَاءَ الدَّمُ بِالدَّمِ ، وَيُرْوَى: لَا يَبْؤُءُ الدَّمُ بِالدَّمِ أَيْ حِذَارَ أَنْ تَبُوءَ دِمَاؤُهُمْ بِدِمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ. وَبَ وَّأَ الرُّمْحَ نَحْوَهُ: قَابَلَهُ بِهِ ، وَسَدَّدَهُ نَحْوَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا بَوَّأَ رَجُلًا بِرُمْحِهِ ، أَيْ سَدَّدَهُ قِبَلَهُ وَهَيَّأَهُ. وَبَوَّأَهُمْ مَنْزِلًا: نَزَلَ بِهِمْ إِلَى سَنَدِ جَبَلٍ. وَأَبَأْتُ بِالْمَكَانِ: أَقَمْتُ بِهِ. وَبَوَّأْتُكَ بَيْتً ا: اتَّخَذْتُ لَكَ بَيْتًا. وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, أَيِ اتَّخِذَا. أَبُو زَيْدٍ: أَبَأْتُ الْقَوْمَ مَنْزِلًا وَبَوَّأْتُهُمْ مَنْزِلًا تَبْوِيئًا ، وَذَلِكَ إِذَا نَزَلْتَ بِهِمْ إِلَى سَنَدِ جَبَلٍ أَوْ قِبَلِ نَهْرٍ. وَالتَّبَوُّؤُ: أَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الْمَكَانِ إِذَا أَعْجَبَهُ لِيَنْزِلَهُ. وَقِيلَ: تَبَوَّأَهُ: أَصْلَحَهُ وَهَيَّأَهُ. وَقِيلَ: تَبَوَّأَ فُلَانٌ مَنْزِل ًا: إِذَا نَظَرَ إِلَى أَسْهَلِ مَا يُرَى وَأَشَدِّهِ اسْتِوَاءً وَأَمْكَنِهِ لِمَبِيتِهِ ، فَاتَّخَذَهُ ، وَتَبَوَّأَ: نَزَلَ وَأَقَامَ ، وَالْمَعْنَيَانِ قَرِ يبَانِ. وَالْمَبَاءَةُ مَعْطِنُ الْقَوْمِ لِلْإِبِلِ ، حَيْثُ تُنَاخُ فِي الْمَوَارِدِ. وَفِي الْحَدِيثِ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أُصَلِّي فِي مَبَاءَةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، أَيْ مَنْزِلِهَا الَّذِي تَأْوِي إِلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُتَبَوَّأُ أَيْضًا. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَدِينَةِ هَهُنَا الْمُتَبَوَّأُ. وَأَبَاءَهُ مَنْزِلًا وَبَوَّأَهُ إِيَّاهُ وَبَوَّأَهُ فِيهِ ، بِمَعْنَى هَيَّأَهُ لَهُ وَأَنْزَلَهُ وَمَكَّنَ لَهُ فِيهِ. قَالَ؛وَبُوِّئَتْ فِي صَمِيمِ مَعْشَرِهَا وَتَمَّ فِي قَوْمِهَا ، مُبَوَّؤُهَا.؛أَيْ نَزَلَتْ مِنَ الْكَرَمِ فِي صَمِيمِ النَّسَبِ. وَالِاسْمُ الْبِيئَةُ. وَاسْتَبَاءَهُ أَيِ اتَّخَذَهُ مَبَاءَةً. وَتَبَوَّأْتُ مَنْزِلًا أَيْ نَزَلْتُهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ, جَعَلَ الْإِيمَانَ مَحَلًّا لَهُمْ عَلَى الْمَثَلِ ، وَقَدْ يَكُونُ أَرَادَ: وَتَبَوَّأُوا مَكَانَ الْإِيمَانِ وَبَلَدَ الْإِيمَانِ ، فَحَذَفَ. وَتَبَوَّأَ الْ مَكَانَ: حَلَّهُ. وَإِنَّهُ لَحَسَنُ الْبِيئَةِ أَيْ هَيْئَةُ التَّبَوُّءِ. وَالْبِيئَةُ وَالْبَاءَةُ وَالْمَبَاءَةُ: الْمَنْزِلُ ، وَقِيلَ مَنْزِلُ الْقَوْمِ حَيْثُ يَتَبَوَّأُونَ مِنْ قِبَلِ وَادٍ أَوْ سَنَدِ جَبَلٍ. وَفِي الصِّحَاحِ: الْمَبَاءَةُ: مَنْزِلُ الْقَوْمِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ، وَيُقَالُ: كُلُّ مَنْزِلٍ يَ نْزِلُهُ الْقَوْمُ. قَالَ طَرَفَةُ؛طَيِّبُو الْبَاءَةَ ، سَهْلٌ ، وَلَهُمْ سُبُلٌ ، إِنْ شِئْتَ فِي وَحْشٍ وَعِرٍ.؛وَتَبَوَّأَ فُلَانٌ مَنْزِلًا ، أَيِ اتَّخَذَهُ ، وَبَوَّأْتُهُ مَنْزِلًا وَأَبَأْتُ الْقَوْمَ مَنْزِلًا. وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا, يُقَالُ: بَوَّأْتُهُ مَنْزِلًا ، وَأَثْوَيْتُهُ مَنْزِلًا ثُواءً: أَنْزَلْتُهُ وَبَوَّأْتُهُ مَنْزِلًا أَيْ جَعَلْتُهُ ذَا مَنْزِلٍ. وَفِي الْحَدِيثِ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " ، وَتَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهَا: لِيَنْزِلْ مَنْزِلَهُ مَنِ النَّارِ. يُقَالُ: بَوَّأَهُ اللَّهُ مَنْزِلًا أَيْ أَسْكَنَهُ إِيَّ اهُ. وَيُسَمَّى كِنَاسُ الثَّوْرِ الْوَحْشِيِّ مَبَاءَةً ، وَمَبَاءَةُ الْإِبِلِ: مَعْطِنُهَا. وَأَبَأْتُ الْإِبِلَ مَبَاءَةً: أَنَخْتُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ. قَالَ الشَّاعِرُ؛حَلِيفَانِ ، بَيْنَهُمَا مِيرَةٌ يُبِيئَانِ فِي عَطَنٍ ضَيِّقِ.؛وَأَبَأْتُ الْإِبِلَ ، رَدَدْتُهَا إِلَى الْمَبَاءَةِ ، وَالْمَبَاءَةُ: بَيْتُهَا فِي الْجَبَلِ ، وَفِي التَّهْذِيبِ: وَهُوَ الْمُرَاحُ الَّذِي تَبِيتُ فِيهِ. وَالْمَبَاءَةُ مَنِ الرَّحِمِ: حَيْثُ تَبَوَّأَ الْوَلَدُ ، قَالَ الْأَعْلَمُ؛وَلَعَمْرُ مَحْبَلِكِ الْهَجِينِ عَلَى رَحْبِ الْمَبَاءَةِ ، مُنْتِنِ الْجِرْمِ.؛وَبَاءَتْ بِبِيئَةِ سُوءٍ ، عَلَى مِثَالِ بِيعَةٍ أَيْ بِحَالِ سُوءٍ ، وَإِنَّهُ لَحَسَنُ الْبِيئَةِ ، وَعَمَّ بَعْضُهُمْ بِهِ جَمِيعَ الْحَالِ. وَأَبَاءَ عَلَي ْهِ مَالَهُ: أَرَاحَهُ. تَقُولُ. أَبَأْتُ عَلَى فُلَانٍ مَالَهُ: إِذَا أَرَحْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ وَغَنَمَهُ وَأَبَاءَ مِنْهُ. وَتَقُولُ الْعَرَبُ: كَلَّمْنَاه ُمْ ، فَأَجَابُونَا عَنْ بَوَاءٍ وَاحِدٍ: أَيْ جَوَابٍ وَاحِدٍ. وَفِي أَرْضِ كَذَا فَلَاةٌ تُبِيءُ فِي فَلَاةٍ. أَيْ تَذْهَبُ. الْفَرَّاءُ: بَاءَ ، بِوَزْنِ بَاعَ: إِذَا تَكَبَّرَ ، كَأَنَّهُ مَقْلُوبٌ مِنْ بَأَى ، كَمَا قَالُوا أَرَى وَرَأَى ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ. وَفِي حَاشِيَةِ بَعْضِ نُسَخِ الصِّحَاحِ: وَأَبَأْتُ أَدِيمَهَا: جَعَلْتُهُ فِي الدَّبَّاغِ.