ما معنى بيظ في معجم اللغة العربية لسان العرب
بيظ: الْبَيْظَةُ: الرَّحِمُ ، عَنْ كُرَاعٍ ، وَالْجَمْعُ بَيْظٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ الْقَطَا وَأَنَّهُنَّ يَحْمِلْنَ الْمَاءَ لِفِرَاخِهِنَّ فِي حَوَاصِلِهِنَّ؛حَمَلْنَ لَهَا مِيَاهًا فِي الْأَدَاوَى كَمَا يَحْمِلْنَ فِي الْبَيْظِ الْفَظِيظَا.؛الْفَظِيظُ: مَاءُ الْفَحْلِ. ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: بَاظَ الرَّجُلُ يَبِيِظُ بَيْظًا وَبَاظَ يَبُوظُ بَوْظًا إِذَا قَرَّرَ أَرُونَ أَبِي عُمَيْرٍ فِي الْمَهْبِلِ ، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: أَرَادَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بِالْأَرُونِ الْمَنِيَّ ، وَبِأَبِي عُمَيْرٍ الذَّكَرَ ، وَبِالْمَهْبِلِ قَرَارَ الرَّحِمِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: الْبَيْظُ مَاءُ الرَّجُلِ. وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: بَاظَ الرَّجُلُ إِذَا سَمِنَ جِسْمُهُ بَعْدَ هُزَالٍ.؛بيع: الْبَيْعُ: ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ: الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ. وَبِعْتُ الشَّيْءَ: شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، و َهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا. وَالِابْتِيَاعُ: الِاشْتِرَاءُ. وَفِي الْحَدِيثِ: " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ: لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيه ِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِس ِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ: وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَع ْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ, لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ ال َّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْ بَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُ تَبَايِعِ بَيْعُهُ ، قَالَ: وَلَا أَنْهَى رَجُلًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ وَإِنْ كَانَا تَسَاوَمَا ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَا مِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ ، عَنْ أَنْ يَبِيعَ أَيُّ الْمُتَبَايِعَيْنِ شَاءَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فَيُنْهَى عَنْهُ ، قَالَ: وَهَذَا يُوَافِقُ حَدِيثَ: " الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " فَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ فِيهِ ، وَالْبَيْعُ لَازِمٌ لَا يَفْ سَدُ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي سَوَاءٌ فِي الْإِثْمِ إِذَا بَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَوِ اشْتَرَى عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُه ُ اسْمُ الْبَائِعِ ، مُشْتَرِيًا كَانَ أَوْ بَائِعًا ، وَكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمَا مُتَسَاوِيَانِ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ ، فَإِذَا عَقَدَا الْبَيْعَ فَهُمَا مُتَبَايِعَانِ وَلَا يُسَمَّيَانِ بَيِّعَيْنِ وَلَا مُتَبَايِعَيْنِ وَهُمَا ف ِي السَّوْمِ قَبْلَ الْعَقْدِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ مَنْ يَحْتَجُّ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَذَوِيِهِ