البيت العربي
ما معنى سبع في معجم اللغة العربية مختار الصحاح
(سَبَعَ) الْقَوْمَ صَارَ (سَابِعَهُمْ) أَوْ أَخَذَ سُبْعَ أَمْوَالِهِمْ وَبَابُهُ قَطَعَ. وَ (السَّبْعُ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَاحِدُ (السِّبَاعِ) وَ (السَّبُعَةُ) اللَّبُؤَةُ. وَأَرْضٌ (مَسْبَعَةٌ) بِوَزْنِ مَتْرَبَةٍ ذَاتُ سِبَاعٍ. وَ (السَّبِيعُ) السُّبْعُ. وَالْأُسْبُوعُ مِنَ الْأَيَّامِ. وَطَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَثَلَاثَةُ (أَسَابِيعَ) . وَ (سَبَّعَ) الشَّيْءَ (تَسْبِيعًا) جَعَلَهُ سَبْعَةً. وَقَوْلُهُمْ وَزْنُ (سَبْعَةٍ) يَعْنُونَ بِهِ سَبْعَةَ مَثَاقِيلَ.
سبع: السَّبْعُ وَالسَّبْعَةُ مِنَ الْعَدَدِ: مَعْرُوفٌ ، سَبْعُ نِسْوَةٍ وَسَبْعَةُ رِجَالٍ ، وَالسَّبْعُونَ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَ السِتّ ِينَ وَالثَّمَانِينَ. وَفِي الْحَدِيثِ: أُوتِيتُ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ ، وَفِي رِوَايَةٍ: سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ، قِيلَ: هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ ، وَقِيلَ: السُّوَرُ الطِّوَالُ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى التَّوْبَ ةِ عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التَّوْبَةُ وَالْأَنْفَالُ سُورَةً وَاحِدَةً ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ بِالْبَسْمَلَةِ ، وَمِنْ فِي قَوْلِهِ مِنَ الْمَثَانِي لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُوَرٍ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ. و َفِي الْحَدِيثِ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعَةِ وَالسَّبْعِ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِمِائَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ وَالْعَرَبُ تَضَعُهَا مَوْضِعَ التَّضْعِيف ِ وَالتَّكْثِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَكَقَوْلِهِ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ. وَالسُّبُوعُ وَالْأُسْبُوعُ مِنَ الْأَيَّامِ: تَمَامُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ. قَالَ اللَّيْثُ: الْأَيَّامُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الزَّمَانُ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهَا جُمُعَةٌ تُسَمَّى الْأُسْبُوعَ وَيُجْمَعُ أَسَابِيعَ ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُول ُ: سُبُوعٌ فِي الْأَيَّامِ وَالطَّوَافِ ، بِلَا أَلِفٍ ، مَأْخُوذَةٌ مِنْ عَدَدِ السَّبْعِ ، وَالْكَلَامُ الْفَصِيحُ الْأُسْبُوعُ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ، صَ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ فَيُقِيمَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ مَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَى ، فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَ يْهِنَّ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَحْسِبُهَا عَلَيْهِ نِسَاؤُهُ فِي الْقَسْمِ وَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا غَي ْرَ مَحْسُوبَةٍ فِي الْقَسْمِ. وَقَدْ سَبَّعَ الرَّجُلُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ إِذَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِي ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ لَا أَحْتَسِبُ بِالثَّلَاثِ عَلَيْكِ ، اشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، فَمَعْنَى سَبَّعَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْ وَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ. وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ سُبُوعِهِ ، يُرِيدُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ مِنَ الْعُرْسِ أَيْ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ. وَطُفْتُ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَث َلَاثَةَ أَسَابِيعَ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ قَالَ اللَّيْثُ: الْأُسْبُوعُ مِنَ الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ سَبْعَةُ أَطْوَافٍ ، وَيُجْمَعُ عَلَى أُسْبُوعَاتٍ ، وَيُقَالُ: أَقَمْتُ عِنْدَهُ سُبْعَيْنِ أَيْ جُمُعَتَيْنِ وَأُسْبُ وعَيْنِ. وَسَبَعَ الْقَوْمَ يَسْبَعُهُمْ ، بِالْفَتْحِ سَبْعًا: صَارَ سَابِعَهُمْ. وَاسْتَبَعُوا: صَارُوا سَبْعَةً. وَهَذَا سَبِيعُ هَذَا أَيْ سَابِعُهُ. وَأَس ْبَعَ الشَّيْءَ وَسَبَّعَهُ: صَيَّرَهُ سَبْعَةً. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: سَبَّعَتْ سُلَيْمٌ يَوْمَ الْفَتْحِ أَيْ كَمَلَتْ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ ؛ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ؛لَنَعْتُ الَّتِي قَامَتْ تُسَبِّعُ سُؤْرَهَا وَقَالَتْ حَرَامٌ أَنْ يُرَحَّلَ جَارُهَا؛يَقُولُ: إِنَّكَ وَاعْتِذَارَكَ بِأَنَّكَ لَا تُحِبُّهَا بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ قَتِيلًا وَضَمَّتْ سِلَاحَهُ وَتَحَرَّجَتْ مِنْ تَرْحِيلِ جَارِهَا وَ ظَلَّتْ تَغْسِلُ إِنَاءَهَا مِنْ سُؤْرِ كَلْبِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَقَوْلُهُمْ: أَخَذْتُ مِنْهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْنًا وَزْنَ سَبْعَةٍ ؛ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ كُلَّ عَشَرَةٍ مِنْهَا تَزِنُ سَبْعَة َ مَثَاقِيلَ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَلِذَلِكَ نَصَبَ وَزْنًا. وَسَبُعَ الْمَوْلُودُ: حُلِقَ رَأْسُهُ وَذُبِحَ عَنْهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ. وَأَسْبَعَتِ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ مُسْبِعٌ ، سَبَّعَتْ: وَلَدَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَالْوَلَدُ مُسْبَعٌ. وَسَبَّعَ اللَّهُ لَكَ رَزَقَكَ سَبْعَةَ أَوْلَاد ٍ ، وَهُوَ عَلَى الدُّعَاءِ. وَسَبَّعَ اللَّهُ لَكَ أَيْضًا: ضَعَّفَ لَكَ مَا صَنَعْتَ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ لِرَجُلٍ أَعْطَاهُ دِ رْهَمًا: سَبَّعَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ ؛ أَرَادَ التَّضْعِيفَ. وَفِي نَوَادِرِ الْأَعْرَابِ: سَبَّعَ اللَّهُ لِفُلَانٍ تَسْبِيعًا وَتَبَّعَ لَهُ تَتْبِيعًا أَ يْ تَابَعَ لَهُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ ، وَهُوَ دَعْوَةٌ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَالْعَرَبُ تَضَعُ التَّسْبِيعَ مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَإِنْ جَا وَزَ السَّبْعَ ، وَالْأَصْلُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَأَرَى قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ؛ مِنْ بَابِ التَّكْثِيرِ وَالتَّضْعِيفِ لَا مِنْ بَابِ حَصْرِ الْعَدَدِ ، وَلَمْ يُرِدِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إِنْ زَادَ عَلَى السّ َبْعِينَ غَفَرَ لَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْمَعْنَى إِنِ اسْتَكْثَرْتَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ لِلْمُنَافِقِينَ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ. وَسَبَّعَ فُل َانٌ الْقُرْآنَ إِذَا وَظَّفَ عَلَيْهِ قِرَاءَتَهُ فِي سَبْعِ لَيَالٍ. وَسَبَّعَ الْإِنَاءَ: غَسَلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَسَبَّعَ الشَّيْءَ تَسْبِيعًا: جَعَلَهُ سَبْعَةً ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ صَيَّرْتَهُ سَبْعِينَ قُلْتَ: كَمَّلْتُهُ سَبْعِينَ. قَالَ: وَلَا يَجُوزُ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُوَلِّدِينَ سَبَّعْتُهُ ، وَل َا قَوْلُهُمْ سَبْعَنْتُ دَرَاهِمِي أَيْ كَمَّلْتُهَا سَبْعِينَ. وَقَوْلُهُمْ: هُوَ سُبَاعِيُّ الْبَدَنِ أَيْ تَامُّ الْبَدَنِ. وَالسُّبَاعِيُّ مِنَ الْجِمَال ِ: الْعَظِيمُ الطَّوِيلُ ، قَالَ: وَالرُّبَاعِيُّ مِثْلُهُ عَلَى طُولِهِ ، وَنَاقَةٌ سُبَاعِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ. وَثَوْبٌ سُبَاعِيٌّ إِذَا كَانَ طُولُهُ سَبْع َ أَذْرُعٍ أَوْ سَبْعَةَ أَشْبَارٍ لِأَنَّ الشِّبْرَ مُذَكَّرٌ وَالذِّرَاعَ مُؤَنَّثَةٌ. وَالْمُسْبَعُ: الَّذِي لَهُ سَبْعَةُ آبَاءٍ فِي الْعُبُودَةِ أَوْ فِي ا للُّؤْمِ ، وَقِيلَ: الْمُسْبَعُ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى أَرْبَعِ أُمَّهَاتٍ كُلُّهُنَّ أَمَةٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى سَبْعِ أُمَّهَاتٍ. وَسَبَعَ الْحَبْلَ ي َسْبَعُهُ سَبْعًا: جَعَلَهُ عَلَى سَبْعِ قُوًى. وَبَعِيرٌ مُسْبَعٌ إِذَا زَادَتْ فِي مُلَيْحَائِهِ سَبْعُ مَحَالَاتٍ. وَالْمُسَبَّعُ مِنَ الْعَرُوضِ: مَا بُنِي َ عَلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ. وَالسِّبْعُ: الْوِرْدُ لِسِتِّ لَيَالٍ وَسَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَهُوَ ظِمْءٌ مِنْ أَظْمَاءِ الْإِبِلِ. وَالْإِبِلُ سَوَابِعُ وَالْقَو ْمُ مُسْبِعُونَ ، وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَظْمَاءِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَفِي أَظْمَاءِ الْإِبِلِ السِّبْعُ ، وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَتْ فِي مَرَاعِيهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ كَوَامِلَ وَوَرَدَتِ الْيَوْمَ السَّادِسَ ، وَلَا يُحْسَبُ يَوْ مُ الصَّدَرِ. وَأَسْبَعَ الرَّجُلُ: وَرَدَتْ إِبِلُهُ سَبْعًا. وَالسَّبِيعُ: بِمَعْنَى السُّبُعِ كَالثَّمِينِ بِمَعْنَى الثُّمُنِ ؛ وَقَالَ شَمِرٌ: لَمْ أَسْمَعْ سَبِيعًا لِغَيْرِ أَبِي زَيْدٍ. وَالسُّبْعُ ، بِالضَّمِّ: جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَمْعُ أَسْبَاعٌ. وَسَبَعَ الْقَوْمَ يَسْبَعُهُمْ سَبْعًا: أَخَذَ سُبُعَ أَمْوَالِهِمْ ؛ وَأَمَّا قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ؛وَكَيْفَ أَخَافُ النَّاسَ وَاللَّهُ قَابِضٌ عَلَى النَّاسِ وَالسَّبْعَيْنِ فِي رَاحَةِ الْيَدِ ؟؛فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالسَّبْعَيْنِ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَسَبْعَ أَرَضِينَ. وَالسَّبُعُ: يَقَعُ عَلَى مَا لَهُ نَابٌ مِنَ السِّبَاعِ وَيَعْدُو عَلَى النَّاسِ وَالدّ َوَابِّ فَيَفْتَرِسُهَا مِثْلُ الْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَمَا أَشْبَهَهَا ؛ وَالثَّعْلَبُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِسَ بُعٍ لِأَنَّهُ لَا يَعْدُو عَلَى صِغَارِ الْمَوَاشِي وَلَا يُنَيِّبُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَكَذَلِكَ الضَّبُعُ لَا تُعَدُّ مِنَ السِّبَاعِ الْعَادِيَةِ ، وَلِذَلِكَ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِإِبَاحَةِ لَحْمِهَا ، وَبِأَنَّهَا تُجْزَى إِذَا أُصِيبَتْ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ ، وَأَمَّا الْوَعْوَعُ وَهُوَ ابْنُ آوَى فَهُوَ سَبْعٌ خَبِيثٌ وَلَحْمُهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الذِّئَابِ إِلَّا أَنَّهُ أَصْغَرُ جِرْمًا وَأَضْعَفُ بَدَنًا ؛ هَذَا قَوْلُ الْأَزْهَرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: السَّبُعُ مِنَ الْبَهَائِمِ الْعَادِيَةِ مَا كَانَ ذَا مِخْلَبٍ ، وَالْجَمْعُ أَسْبُعٌ وَسِبَاعٌ. قَالَ سِيبَوَيْهِ: لَمْ يُكَسَّرْ عَلَى غَيْرِ سِبَاعٍ ؛ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي جَمْعِهِ سُبُوعٌ فَمُشْعِرٌ أَنَّ السَّبْعَ لُغَةٌ فِي السَّبُعِ ، لَيْسَ بِتَخْفِيفٍ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ لِأَنَّ التَّخْفِيفَ لَا يُوجِبُ حُكْمًا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ ، عَلَى أَنَّ تَخْفِيفَهُ لَا يَمْتَنِعُ ؛ وَقَدْ جَاءَ كَثِيرًا فِي أَ شْعَارِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِ؛أَمِ السَّبْعُ فَاسْتَنْجُوا ، وَأَيْنَ نَجَاؤُكُمْ ؟ فَهَذَا وَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ الْمُزَعْفَرُ؛وَأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ؛لِسَانُ الْفَتَى سَبْعٌ ، عَلَيْهِ شَذَاتُهُ فَإِنْ لَمْ يَزَعْ مِنْ غَرْبِهِ ، فَهُوَ آكِلُهْ؛وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ؛ قَالَ: هُوَ مَا يَفْتَرِسُ الْحَيَوَانَ وَيَأْكُلُهُ قَهْرًا وَقَسْرًا كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَنَحْوِهَا. وَفِي تَرْجَمَةٍ عَقَّبَ: وَسِبَاعُ ا لطَّيْرِ الَّتِي تَصِيدُ. وَالسَّبْعَةُ: اللَّبُوءَةُ. وَمِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ السَّائِرَةِ: أَخَذَهُ أَخْذَ سَبْعَةٍ ، إِنَّمَا أَصْلُهُ سَبُعَةٌ فَخُفِّف َ. وَاللَّبُوءَةُ أَنْزَقُ مِنَ الْأَسَدِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقُولُوا أَخْذَ سَبُعٍ ، وَقِيلَ: هُوَ رَجُلٌ اسْمُهُ سَبْعَةُ بْنُ عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ ثُعَلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْغَوْثِ بْنِ طَيِّءِ بْنِ أُدَدَ ، وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا ، فَعَلَى هَذَا لَا يُجْرَى لِلْمَعْرِفَةِ وَالتَّأْنِيثِ ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ مُلُوكِ الْعَرَبِ فَنَكَّلَ بِهِ ، وَجَاءَ الْمَثَلُ بِا لتَّخْفِيفِ لِمَا يُؤْثِرُونَهُ مِنَ الْخِفَّةِ. وَأَسْبَعَ الرَّجُلَ: أَطْعَمَهُ السَّبُعَ ، وَالْمُسْبِعُ: الَّذِي أَغَارَتِ السِّبَاعُ عَلَى غَنَمِهِ فَهُو َ يَصِيحُ بِالسِّبَاعِ وَالْكِلَابِ ؛ قَالَ؛قَدْ أَسْبَعَ الرَّاعِي وَضَوْضَا أَكْلُبُهُ؛وَأَسْبَعَ الْقَوْمُ: وَقَعَ السَّبُعُ فِي غَنَمِهِمْ. وَسَبَعَتِ الذِّئَابُ الْغَنَمَ: فَرَسَتْهَا فَأَكَلَتْهَا. وَأَرْضٌ مَسْبَعَةٌ: ذَاتُ سِبَاعٍ ؛ قَالَ لَبِيدٌ؛إِلَيْكَ جَاوَزْنَا بِلَادًا مَسْبَعَهْ؛وَمَسْبَعَةٌ: كَثِيرَةُ السِّبَاعِ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ: بَابُ مَسْبَعَةٍ وَمَذْأَبَةٍ وَنَظِيرِهِمَا مِمَّا جَاءَ عَلَى مَفْعَلَةٍ لَازِمًا لَهُ الْهَاءُ وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُقَالُ: إِلَّا أَنْ تَقِيسَ شَيْئًا وَتَعْلَمَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ مِنْ بَنَاتِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَهُمْ ، وَإِنَّمَا خَصُّوا بِهِ بَنَاتِ الثَّ لَاثَةِ لِخِفَّتِهَا مَعَ أَنَّهُمْ يَسْتَغْنُونَ بِقَوْلِهِمْ كَثِيرَةُ الذِّئَابِ وَنَحْوِهَا. وَقَالَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ فِي قَوْلِهِمْ لَأَعْمَلَنَّ بِفُلَانٍ عَمَلَ سَبْعَةٍ أَرَادُوا الْمُبَالَغَةَ وَبُلُوغَ الْغَايَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادُوا عَمَلَ سَبْعَةِ رِجَالٍ. و َسُبِعَتِ الْوَحْشِيَّةُ ، فَهِيَ مَسْبُوعَةٌ إِذَا أَكَلَ السَّبُعُ وَلَدَهَا ، وَالْمَسْبُوعَةُ: الْبَقَرَةُ الَّتِي أَكَلَ السَّبُعُ وَلَدَهَا. وَفِي الْحَد ِيثِ: أَنَّ ذِئْبًا اخْتَطَفَ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ أَيَّامَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْتَزَعَهَا الرَّاعِي مِنْهُ ، فَقَ الَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ ؟ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: السَّبْعُ ، بِسُكُونِ الْبَاءِ ، الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ إِلَيْهِ الْمَحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَادَ مَنْ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ وَقِيلَ: السَّبْعُ الذَّعْرُ ، سَبَعْتُ فُلَانًا إِذَا ذَعَرْتَهُ ، وَسَبَعَ الذِّئْبُ الْغَنَمَ إِذَا فَرَسَهَا ، أَيْ مَنْ لَهَا يَوْمَ الْفَزَعِ ، وَقِيلَ: هَذَا التَّأْوِيلُ يَفْسُدُ بِقَوْلِ الذِّئْبِ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ: يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ، وَالذِّئْبُ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعِيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَرَادَ مَنْ لَهَا عِنْدَ الْفِتَنِ حِينَ يَتْرُكُهَا النَّاسُ هَمَلًا لَا رَاعِيَ لَهَا نُهْبَةً ل ِلذِّئَابِ وَالسِّبَاعِ ، فَجُعِلَ السَّبُعُ لَهَا رَاعِيًا ، إِذْ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَا ، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ بِضَمِّ الْبَاءِ ، وَهَذَا إِنْذَارٌ بِمَا يَكُونُ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْفِتَنِ الَّتِي يُهْمِلُ النَّاسُ فِيهَا مَوَاشِيَهُمْ فَتَسْتَمْكِنُ مِنْهَا السِّبَاعُ بِلَا مَانِعٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: يَوْمُ السَّبْعِ عِيدٌ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَشْتَغِلُونَ بِعِيدِهِمْ وَلَهْوِهِمْ وَلَيْسَ بِالسَّبُعِ الَّذِي يَفْتَرِسُ النَّاسَ ، وَهَذَا الْحَرْفُ أَمْلَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَبْدَرِيُّ الْحَافِظُ بِضَمِّ الْبَاءِ ، وَكَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِتْقَانِ بِمَكَانٍ ، وَفِي الْحَدِيثِ: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ؛ السِّبَاعُ: تَقَعُ عَلَى الْأَسَدِ وَالذِّئَابِ وَالنُّمُورِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ ، وَإِنْ دُبِغَتْ ، وَيَمْنَعُ مِنْ بِيعَهَا ، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ وَقَالُوا: إِنَّ الدِّبَاغَ لَا يُؤَ ثِّرُ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ تَنَاوُلُهَا قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَأَمَّا إِذَا دُبِغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ ؛ وَأَمَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ الذَّبْحَ يُطَهِّرُ جُلُودَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا ، وَالدِّبَاغُ يُطَهِّرُ كُلَّ جِلْدِ مَيْتَةٍ غَيْرِهِمَا ؛ وَفِي الشُّعُورِ وَالْأَوْبَارِ خِلَافٌ ، هَلْ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ أَمْ لَا ؟ ، وَقِيلَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْ جُلُ ودِ السِّبَاعِ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ جِلْدِ النَّمِرِ خَاصًّا لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ أَنَّهُ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ. وَأَسْبَعَ عَب ْدَهُ أَيْ أَهْمَلَهُ. وَالْمُسْبَعُ: الْمُهْمَلُ الَّذِي لَمْ يُكَفَّ عَنْ جُرْأَتِهِ فَبَقِيَ عَلَيْهَا ، وَعَبْدٌ مُسْبَعٌ: مُهْمَلٌ جَرِيءٌ تُرِكَ حَتَّى صَ ارَ كَالسُّبُعِ ؛ قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ يَصِفُ حِمَارَ الْوَحْشِ؛صَخِبُ الشَّوَارِبِ لَا يَزَالُ كَأَنَّهُ عَبْدٌ ، لِآلِ أَبِي رَبِيعَةَ ، مُسْبَعُ؛الشَّوَارِبُ مَجَارِي الْحَلْقِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَجَارِي الْمَاءِ ، وَأَرَادَ أَنَّهُ كَثِيرُ النُّهَاقِ ، هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْمَعِيِّ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ: مُسْبِعٌ ، بِكَسْرِ الْبَاءِ ، وَزَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَقَعَ السِّبَاعُ فِي مَاشِيَتِهِ ، قَالَ: فَشَبَّهَ الْحِمَارَ وَهُوَ يَنْهَقُ بِعَبْدٍ قَدْ صَا دَفَ فِي غَنَمِهِ سَبُعًا فَهُوَ يُهَجْهِجُ بِهِ لِيَزْجُرَهُ عَنْهَا ، قَالَ وَأَبُو رَبِيعَةَ: فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَفِي غَيْرِهِمْ ، وَلَكِنَّ جِيرَانَ أَبِي ذُؤَيْبٍ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَهُمْ أَصْحَابُ غَنَمٍ ، وَخَصَّ آلَ رَبِيعَةَ لِأَنَّهُمْ أَسْوَأُ النَّاسِ مَلَكَةً. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: إِحْدَى مِنْ سَبْعٍ أَيِ اشْتَدَّتْ فِيهَا الْفُتْيَا وَعَظُمَ أَمْرُهَا ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَبَّهَهَا بِإِحْدَى اللَّيَال ِي السَّبْعِ الَّتِي أَرْسَلَ اللَّهُ فِيهَا الْعَذَابَ عَلَى عَادٍ فَضَرَبَهَا لَهَا مَثَلًا فِي الشِّدَّةِ لِإِشْكَالِهَا ، وَقِيلَ: أَرَادَ سَبْعَ سِنِي يُوسُفَ الصِّدِّيقِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فِي الشِّدَّةِ قَالَ شَمِرٌ: وَخَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا وَالْأَرَضِينَ سَبْعًا وَالْأَيَّامَ سَبْعًا. وَأَسْبَعَ ابْنَهُ أَيْ دَفَعَهُ إِلَى الظُّؤُورَة ِ. الْمُسْبَعُ: الدَّعِيُّ. وَالْمُسْبَعُ: الْمَدْفُوعُ إِلَى الظُّؤُورَةِ ؛ قَالَ الْعَجَّاجُ؛إِنَّ تَمِيمًا لَمْ يُرَاضَعْ مُسْبَعَا وَلَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ مُقَنَّعَا؛وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَيُقَالُ: أَيْضًا الْمُسْبَعُ التَّابِعَةُ ، وَيُقَالُ: الَّذِي يُولَدُ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ يُنْضِجْهُ الرَّحِمُ وَلَمْ تَتِمَّ شُهُورُهُ ؛ وَأَنْشَدَ بَيْتَ الْعَجَّاجَ. قَالَ النَّضْرُ: وَيُقَالُ: رُبَّ غُلَامٍ رَأَيْتُهُ يُرَاضَعُ ، قَالَ: وَالْمُرَاضَعَةُ أَنْ يَرْضَعَ أُمَّهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، وَسَ بَعَهُ يَسْبَعُهُ سَبْعًا طَعَنَ عَلَيْهِ وَعَابَهُ وَشَتَمَهُ وَوَقَعَ فِيهِ بِالْقَوْلِ الْقَبِيحِ. وَسَبَعَهُ أَيْضًا: عَضَّهُ بِسِنِّهِ. وَالسِّبَاعُ: الْ فَخْرُ بِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ السِّبَاعِ ؛ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: السِّبَاعُ الْفَخَارُ كَأَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُفَاخَرَةِ بِالرَّفَثِ وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَالْإِعْرَابِ بِمَا يُكَنَّى بِهِ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَسَابَّ الرَّجُلَانِ فَيَرْمِي كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ بِمَا يَسُوؤُهُ ، مِنْ سَبَعَهُ أَيِ انْتَقَصَهُ وَعَابَهُ ، وَقِيلَ: السِّبَاعُ ال ْجِمَاعُ نَفْسُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنْ سِبَاعٍ كَانَ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ ؛ هَذِهِ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. وَبَنُو سَبِيعٍ: قَبِيلَةٌ. وَالسِّبَاعُ وَوَادِي السِّبَاعِ: مَوْضِعَانِ ، أَنْشَدَ الْأَخْفَشُ؛أَطْلَالُ دَارٍ بِالسِّبَاعِ فَحَمَّةٍ سَأَلْتُ ، فَلَمَّا اسْتَعْجَمَتْ ثُمَّ صَمَّتِ؛وَقَالَ سُحَيْمُ بْنُ وَثِيلٍ الرِّيَاحِيُّ؛مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السِّبَاعِ ، وَلَا أَرَى كَوَادِي السِّبَاعِ حِينَ يُظْلِمُ ، وَادِيَا؛وَالسَّبُعَانُ: مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ فِي دِيَارِ قَيْسٍ ؛ قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ؛أَلَا يَا دِيَارَ الْحَيِّ بِالسَّبُعَانِ أَمَلَّ عَلَيْهَا بِالْبِلَى الْمَلَوَانِ؛وَلَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِهِمُ اسْمٌ عَلَى فَعُلَانٍ غَيْرُهُ ، وَالسُّبَيْعَانِ: جَبَلَانِ ؛ قَالَ الرَّاعِي؛كَأَنِّي بِصَحْرَاءِ السُّبَيْعَيْنِ لَمْ أَكُنْ بِأَمْثَالِ هِنْدٍ ، قَبْلَ هِنْدٍ ، مُفَجَّعَا؛وَسُبَيْعٌ وَسِبَاعٌ: اسْمَانِ ؛ وَقَوْلُ الرَّاجِزِ؛يَا لَيْتَ أَنِّي وَسُبَيْعًا فِي الْغَنَمْ وَالْخُرْجُ مِنِّي فَوْقَ كَرَّازٍ أَجَمّ؛هُوَ اسْمُ رَجُلٍ مُصَغَّرٍ. وَالسَّبِيعُ: بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ رَهْطُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ. وَفِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ السَّبِيعِ ، هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْبَاءِ ، مَحِلَّةٌ مِنْ مَحَالِّ الْكُوفَةِ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْقَبِيلَةِ ، وَهُمْ بَنُو سَبِيعٍ مِنْ هَمْدَانَ. وَأُمُّ الْأَسْبُعِ: امْرَأَةٌ. وَسُبَيْعَةُ بْنُ غَزَالٍ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ لَهُ حَدِيثٌ. وَوَزْنُ سَبْعَةٍ: لَقَبٌ.