ما معنى عتب في معجم اللغة العربية مختار الصحاح

(عَتَبَ) عَلَيْهِ وَجَدَ وَبَابُهُ نَصَرَ وَطَرِبَ وَ (مَعْتَبًا) أَيْضًا بِفَتْحِ التَّاءِ. وَ (الْعَتَبُ كَالْعَتْبِ) وَالِاسْمُ (الْمَعْتَبَةُ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا. وَقَالَ الْخَلِيلُ: (الْعِتَابُ) مُخَاطَبَةُ الْإِدْلَالِ وَمُذَاكَرَةُ الْمَوْجِدَةِ وَ (عَاتَبَهُ) (مُعَاتَبَةً) وَ (عِتَابًا) . وَ (أَعْتَبَهُ) سَرَّهُ بَعْدَ مَا سَاءَهُ وَالِاسْمُ مِنْهُ (الْعُتْبَى) . وَ (اسْتَعْتَبَ) وَ (أَعْتَبَ) بِمَعْنًى. وَ (اسْتَعْتَبَ) أَيْضًا بِمَعْنَى طَلَبَ أَنْ يُعْتَبَ تَقُولُ: اسْتَعْتَبَهُ (فَأَعْتَبَهُ) أَيِ اسْتَرْضَاهُ فَأَرْضَاهُ. وَ (الْعَتَبُ) الدُّرَجُ وَكُلُّ مُرَقَّاةٍ (عَتَبَةٌ) وَيُجْمَعُ عَلَى (عَتَبَاتٍ) وَ (عَتَبٍ) أَيْضًا. وَ (الْعَتَبَةُ) أُسْكُفَّةُ الْبَابِ. قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: فِي [ع ت ب] . قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: (الْعَتَبَةُ) فِي الْبَابِ هِيَ الْعُلْيَا وَالْأُسْكُفَّةُ هِيَ السُّفْلَى. وَقَالَ فِي [س ك ف] قَالَ اللَّيْثُ: الْأُسْكُفَّةُ عَتَبَةُ الْبَابِ الَّتِي يُوطَأُ عَلَيْهَا.

معاني أخرى في معاجم مختلفة:

عتب: الْعَتَبَةُ: أُسْكُفَّةُ الْبَابِ الَّتِي تُوطَأُ ، وَقِيلَ: الْعَتَبَةُ الْعُلْيَا ، وَالْخَشَبَةُ الَّتِي فَوْقَ الْأَعْلَى: الْحَاجِبُ ، وَالْأُسْكُفّ َةُ: السُّفْلَى ، وَالْعَارِضَتَانِ: الْعُضَادَتَانِ وَالْجَمْعُ: عَتَبٌ وَعَتَبَاتٌ ، وَالْعَتَبُ: الدَّرَجُ ، وَعَتَّبَ عَتَبَةً: اتَّخَذَهَا ، وَعَتَبُ الدّ َرَجِ: مَرَاقِيهَا إِذَا كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ وَكُلُّ مِرْقَاةٍ مِنْهَا عَتَبَةٌ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ النَّحَّامِ ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِدَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِ: مَا الدَّرَجَةُ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ كَعَتَبَةِ أُمِّكَ ، أَيْ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالدَّرَجَةِ الَّتِي تَعْرِفُهَا فِي بَيْتِ أُمِّكَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَعَتَبُ الْجِبَالِ وَالْحُزُونِ: مَرَاقِيه َا ، وَتَقُولُ: عَتِّبْ لِي عَتَبَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقَى بِهِ إِلَى مَوْضِعٍ تَصْعَدُ فِيهِ ، وَالْعَتَبَانُ: عَرَجُ الرِّجْلِ ، وَع َتَبَ الْفَحْلُ يَعْتِبُ وَيَعْتُبُ عَتْبًا وَعَتَبَانًا وَتَعْتَابًا: ظَلَعَ أَوْ عُقِلَ أَوْ عُقِرَ فَمَشَى عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ كَأَنَّهُ يَقْفِزُ قَفْزً ا وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ إِذَا وَثَبَ بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَرَفَعَ الْأُخْرَى ، وَكَذَلِكَ الْأَقْطَعُ إِذَا مَشَى عَلَى خَشَبَةٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ تَشْبِيهٌ كَ أَنَّهُ يَمْشِي عَلَى عَتَبِ دَرَجٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ حَزْنٍ فَيَنْزُو مِنْ عَتَبَةٍ إِلَى أُخْرَى ، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةَ رَجُلٍ فَعَتِبَتْ ، أَيْ: غَمَزَتْ وَيُرْوَى عَنِتَتْ بِالنُّونِ ، وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَعَتَبُ الْعُودِ: مَا عَلَيْهِ أَط ْرَافُ الْأَوْتَارِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ الْأَعْشَى؛وَثَنَى الْكَفَّ عَلَى ذِي عَتَبٍ صَحِلِ الصَّوْتِ بِذِي زِيرٍ أَبَحّ؛الْعَتَبُ: الدَّسْتَانَاتُ ، وَقِيلَ: الْعَتَبُ: الْعِيدَانُ الْمَعْرُوضَةُ عَلَى وَجْهِ الْعُودِ مِنْهَا تُمَدُّ الْأَوْتَارُ إِلَى طَرَفِ الْعُودِ ، وَعَتَب َ الْبَرْقُ عَتَبَانًا: بَرَقَ بَرْقًا وِلَاءً ، وَأُعْتِبَ الْعَظْمُ: أُعْنِتَ بَعْدَ الْجَبْرِ وَهُوَ التَّعْتَابُ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ غَيْرُ مَنْقُوصٍ وَلَا مُعْتَبٍ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِعْطَاءُ الْمُدَاوِي فَإِنْ جُبِرَ وَبِهِ عَتَبٌ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ عَ تَبُهُ بِقِيمَةِ أَهْلِ الْبَصَرِ ، الْعَتَبُ بِالتَّحْرِيكِ: النَّقْصُ وَهُوَ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ جَبْرَهُ وَبَقِيَ فِيهِ وَرَمٌ لَازِمٌ أَوْ عَرَجٌ ، يُقَالُ فِي الْعَظْمِ الْمَجْبُورِ: أُعْتِ بَ فَهُوَ مُعْتَبٌ ، وَأَصْلُ الْعَتَبِ: الشِّدَّةُ وَحُمِلَ عَلَى عَتَبٍ مِنَ الشَّرِّ وَعَتَبَةٍ ، أَيْ: شِدَّةٍ يُقَالُ: حُمِلَ فُلَانٌ عَلَى عَتَبَةٍ كَرِيهَ ةٍ وَعَلَى عَتَبٍ كَرِيهٍ مِنَ الْبَلَاءِ وَالشَّرِّ ، قَالَ الشَّاعِرُ؛يُعْلَى عَلَى الْعَتَبِ الْكَرِيهِ وَيُوبَسُ؛وَيُقَالُ: مَا فِي هَذَا الْأَمْرِ رَتَبٌ وَلَا عَتَبٌ ، أَيْ: شِدَّةٌ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: إِنَّ عَتَبَاتِ الْمَوْتِ تَأْخُذُهَا ، أَيْ: شَدَائِدَهُ ، وَالْعَتَبُ: مَا دَخَلَ فِي الْأَمْرِ مِنَ الْفَسَادِ قَالَ؛فَمَا فِي حُسْنِ طَاعَتِنَا وَلَا فِي سَمْعِنَا عَتَبُ؛وَقَالَ؛أَعْدَدْتُ لِلْحَرْبِ صَارِمًا ذَكَرًا مُجَرَّبَ الْوَقْعِ غَيْرَ ذِي عَتَبِ؛أَيْ: غَيْرَ ذِي الْتِوَاءٍ عِنْدَ الضَّرِيبَةِ وَلَا نَبْوَةٌ ، وَيُقَالُ: مَا فِي طَاعَةِ فُلَانٍ عَتَبٌ ، أَيِ: الْتِوَاءٌ وَلَا نَبْوَةٌ ، وَمَا فِي مَوَدَّت ِهِ عَتَبٌ إِذَا كَانَتْ خَالِصَةً لَا يَشُوبُهَا فَسَادٌ ، وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي قَوْلِ عَلْقَمَةَ؛لَا فِي شَظَاهَا وَلَا أَرْسَاغِهَا عَتَبُ؛أَيْ: عَيْبٌ وَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: لَا يُتَعَتَّبُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ ، وَالتَّعَتُّبُ: التَّجَنِّي ، تَعَتَّبَ عَلَيْهِ وَتَجَنَّى عَلَيْهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَتَعَتَّبَ عَلَيْهِ أَيْ: وَجَدَ عَلَيْهِ ، وَالْعَتْبُ: الْمَوْجِدَةُ ، عَتَبَ عَلَيْهِ يَعْتِبُ وَيَعْتُبُ عَتْبًا وَعِتَابًا وَمَعْتِبَةً وَمَعْتَبَةً وَم َعْتَبًا أَيْ: وَجَدَ عَلَيْهِ ، قَالَ الْغَطَمَّشُ الضَّبِّيُّ وَهُوَ مِنْ بَنِي شُقْرَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضَبَّةَ ، وَالْغَطَمَّشُ الظَّالِمُ الْجَائِرُ؛أَقُولُ وَقَدْ فَاضَتْ بِعَيْنِيَ عَبْرَةٌ أَرَى الدَّهْرَ يَبْقَى وَالْأَخِلَّاءُ تَذْهَبُ؛أَخِلَّايَ لَوْ غَيْرُ الْحِمَامِ أَصَابَكُمْ عَتَبْتُ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلدَّهْرِ مَعْتَبُ؛وَقَصَرَ أَخِلَّايَ ضَرُورَةً لِيُثْبِتَ يَاءَ الْإِضَافَةِ ، وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ: أَخِلَّاءَ بِالْمَدِّ وَحَذْفِ يَاءِ الْإِضَافَةِ وَمَوْضِعُ أَخِل َّاءَ نَصْبٌ بِالْقَوْلِ, لِأَنَّ قَوْلَهُ أَرَى الدَّهْرَ يَبْقَى ، مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ أَقُولُ ، وَقَدْ فَاضَتْ تَقْدِيرُهُ أَقُولُ وَقَدْ بَكَيْتُ ، وَأَرَى الدَّهْرَ بَاقِيًا وَالْأَخِلَّاءَ ذَاهِبِينَ ، وَقَوْلُهُ عَتَبْتُ أَيْ: سَخِطْتُ ، أَيْ: لَوْ أُصِبْتُمْ فِي حَرْبٍ لَأَدْرَكْنَا بِثَأْرِكُمْ وَانْتَصَرْنَ ا ، وَلَكِنَّ الدَّهْرَ لَا يُنْتَصَرُ مِنْهُ ، وَعَاتَبَهُ مُعَاتَبَةً وَعِتَابًا: كُلُّ ذَلِكَ لَامَهُ قَالَ الشَّاعِرُ؛أُعَاتِبُ ذَا الْمَوَدَّةِ مِنْ صَدِيقٍ إِذَا مَا رَابَنِي مِنْهُ اجْتِنَابُ؛إِذَا ذَهَبَ الْعِتَابُ فَلَيْسَ وُدٌّ وَيَبْقَى الْوُدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ؛وَيُقَالُ: مَا وَجَدْتُ فِي قَوْلِهِ عِتْبَانًا ، وَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ أَعْتَبَكَ وَلَمْ تَرَ لِذَلِكَ بَيَانًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا وَجَدْتُ عِنْ دَهُ عَتْبًا وَلَا عِتَابًا بِهَذَا الْمَعْنَى ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: لَمْ أَسْمَعِ الْعَتْبَ وَالْعُتْبَانَ وَالْعِتَابَ بِمَعْنَى الْإِعْتَابِ ، إِنَّمَا الْعَتْبُ وَالْعُتْبَانُ لَوْمُكَ الرَّجُلَ عَلَى إِسَاءَةٍ كَانَتْ لَهُ إِلَيْكَ فَاسْتَعْتَبْتَهُ مِنْهَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ يَخْلُصُ لِلْعَاتِبِ فَإِذَا اشْتَرَكَا فِي ذَلِكَ وَذَكَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَ احِبَهُ مَا فَرَطَ مِنْهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسَاءَةِ فَهُوَ الْعِتَابُ وَالْمُعَاتَبَةُ ، فَأَمَّا الْإِعْتَابُ وَالْعُتْبَى: فَهُوَ رُجُوعُ الْمَعْتُوبِ عَلَي ْهِ إِلَى مَا يُرْضِي الْعَاتِبَ ، وَالِاسْتِعْتَابُ: طَلَبُكَ إِلَى الْمُسِيءِ الرُّجُوعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ ، وَالتَّعَتُّبُ وَالتَّعَاتُبُ وَالْمُعَاتَبَةُ: ت َوَاصُفُ الْمَوْجِدَةِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: التَّعَتُّبُ وَالْمُعَاتَبَةُ وَالْعِتَابُ: كُلُّ ذَلِكَ مُخَاطَبَةُ الْإِدْلَالِ وَكَلَامُ الْمُدِلِّينَ أَخِلَّاءَهُمْ طَالِبِينَ حُسْنَ مُرَاجَعَتِهِمْ وَ مُذَاكَرَةَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مَا كَرِهُوهُ مِمَّا كَسَبَهُمُ الْمَوْجِدَةَ ، وَفِي الْحَدِيثِ: كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُهُ ؟ رَوَيْتُ الْمَعْتَبَةَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مِنَ الْمَوْجِدَةِ ، وَالْعِتْبُ: الرَّجُلُ الَّذِي يُعَاتِبُ صَاحِبَهُ أَوْ صَدِيقَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِشْفَاق ًا عَلَيْهِ وَنَصِيحَةً لَهُ ، وَالْعَتُوبُ: الَّذِي لَا يَعْمَلُ فِيهِ الْعِتَابُ ، وَيُقَالُ: فُلَانٌ يَسْتَعْتِبُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَيَسْتَقِيلُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَسْتَدْرِكُ مِنْ نَفْسِهِ إِذَا أَدْرَكَ بِنَفْسِهِ تَغْيِيرًا عَلَيْهَا بِحُسْنِ تَقْدِيرٍ وَتَدْبِيرٍ ، وَالْأُعْتُوبَةُ: مَا تُعُوتِبَ بِهِ وَبَيْنَهُمْ أُعْتُوبَةٌ يَتَعَاتَبُونَ بِهَا ، وَيُقَالُ إِذَا تَعَاتَبُوا أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُمُ الْعِتَابُ ، وَالْعُتْبَى: الرِّضَا ، وَأَعْتَبَهُ: أَعْطَاهُ الْعُتْبَ ى وَرَجَعَ إِلَى مَسَرَّتِهِ ، قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ؛شَابَ الْغُرَابُ وَلَا فُؤَادُكَ تَارِكٌ ذِكْرَ الْغَضُوبِ وَلَا عِتَابُكَ يُعْتَبُ؛أَيْ: لَا يُسْتَقْبَلُ بِعُتْبَى ، وَتَقُولُ: قَدْ أَعْتَبَنِي فُلَانٌ ، أَيْ: تَرَكَ مَا كُنْتُ أَجِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ وَرَجَعَ إِلَى مَا أَرْضَانِي عَنْ هُ بَعْدَ إِسْخَاطِهِ إِيَّايَ عَلَيْهِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: مُعَاتَبَةُ الْأَخِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ ، قَالَ: فَإِنِ اسْتُعْتِبَ الْأَخُ فَلَمْ يُعْتِبْ فَإِنَّ مَثَلَهُمْ فِيهِ كَقَوْلِهِمْ: لَكَ الْعُتْب َى بِأَنْ لَا رَضِيتَ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هَذَا إِذَا لَمْ تُرِدِ الْإِعْتَابَ ، قَالَ: وَهَذَا فِعْلٌ مُحَوَّلٌ عَنْ مَوْضِعِهِ, لِأَنَّ أَصْلَ الْعُتْبَى رُجُوعُ الْمُسْتَعْتِبِ إِلَى مَحَبَّةِ صَاحِب ِهِ ، وَهَذَا عَلَى ضِدِّهِ ، تَقُولُ: أُعْتِبُكَ بِخِلَافِ رِضَاكَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ بِشْرِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ؛غَضِبَتْ تَمِيمٌ أَنْ تَقَتَّلَ عَامِرٌ يَوْمَ النِّسَارِ فَأُعْتِبُوا بِالصَّيْلَمِ؛أَيْ: أَعْتَبْنَاهِمْ بِالسَّيْفِ يَعْنِي أَرْضَيْنَاهُمْ بِالْقَتْلِ وَقَالَ شَاعِرٌ؛فَدَعِ الْعِتَابَ فَرُبَّ شَرٍّ هَاجَ أَوَّلُهُ الْعِتَابُ؛وَالْعُتْبَى: اسْمٌ عَلَى فُعْلَى يُوضَعُ مَوْضِعَ الْإِعْتَابِ ، وَهُوَ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِسَاءَةِ إِلَى مَا يُرْضِي الْعَاتِبَ ، وَفِي الْحَدِيثِ: لَا يُعَاتَبُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ، يَعْنِي لِعِظَمِ ذُنُوبِهِمْ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا يُعَاتَبُ مَنْ تُرْجَى عِنْدَهُ الْعُتْبَى ، أَيِ: الرُّجُوعُ عَنِ الذَّنْبِ وَالْإِسَاءَ ةِ ، وَفِي الْمَثَلِ: مَا مُسِيءٌ مَنْ أَعْتَبَ ، وَفِي الْحَدِيثِ: عَاتِبُوا الْخَيْلَ فَإِنَّهَا تُعْتِبُ ، أَيْ: أَدِّبُوهَا وَرَوِّضُوهَا لِلْحَرْبِ وَالرُّكُوبِ فَإِنَّهَا تَتَأَدَّبُ وَتَقْبَلُ الْعِتَابَ ، وَاسْتَعْتَبَهُ: كَأَعْتَبَهُ ، وَاسْتَعْتَبَهُ: طَلَ بَ إِلَيْهِ الْعُتْبَى ، تَقُولُ: اسْتَعْتَبْتُهُ فَأَعْتَبَنِي ، أَيِ: اسْتَرْضَيْتُهُ فَأَرْضَانِي ، وَاسْتَعْتَبْتُهُ فَمَا أَعْتَبَنِي كَقَوْلِكَ: اسْتَقَ لْتُهُ فَمَا أَقَالَنِي ، وَالِاسْتِعْتَابُ: الِاسْتِقَالَةُ ، وَاسْتَعْتَبَ فُلَانٌ إِذَا طَلَبَ أَنْ يُعْتَبَ ، أَيْ: يُرْضَى ، وَالْمُعْتَبُ: الْمُرْضَى ، وَ فِي الْحَدِيثِ: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ ، أَيْ: يَرْجِعُ عَنِ الْإِسَاءَةِ ، وَيَطْلُبُ الرِّضَا ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: وَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ ، أَيْ: لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنِ اسْتِرْضَاءٍ, لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بَطَلَتْ ، وَانْقَضَى زَمَانُهَا ، وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ دَارُ جَزَاءٍ لَا دَارُ عَمَلٍ وَقَوْلُ أَبِي الْأَسْوَدِ؛؛فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ وَلَا ذَاكِرَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلَا؛يَكُونُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ: قَالَ الْحَسَنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ، قَالَ: مَنْ فَاتَهُ عَمَلُهُ مِنَ الذِّكْرِ وَالشُّكْرِ بِالنَّهَارِ كَانَ لَهُ فِي اللَّيْلِ مُسْتَعْتَبٌ ، وَمَنْ فَاتَهُ بِاللَّيْلِ كَانَ لَهُ فِي النَّهَا رِ مُسْتَعْتَبٌ ، قَالَ: أُرَاهِ يَعْنِي وَقْتَ اسْتِعْتَابٍ ، أَيْ: وَقْتَ طَلَبِ عُتْبَى كَأَنَّهُ أَرَادَ وَقْتَ اسْتِغْفَارٍ ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ، مَعْنَاهُ: إِنْ أَقَالَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَدَّهُمْ إِلَى الدُّنْيَا لَمْ يُعْتِبُوا يَقُولُ: لَمْ يَعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ لِمَا سَبَقَ لَهُمْ فِي ع ِلْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّقَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَمَنْ قَرَأَ: وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ، فَمَعْنَاهُ: إِنْ يَسْتَقِيلُوا رَبَّهُمْ لَمْ يُقِلْهُمْ ، قَالَ الْفَرَّاءُ: اعْتَتَبَ فُلَانٌ إِذَا رَجَعَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ فِيهِ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَكَ الْعُتْبَى ، أَيِ: الرُّجُوعُ مِمَّا تَكْرَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ ، وَال ِاعْتِتَابُ: الِانْصِرَافُ عَنِ الشَّيْءِ ، وَاعْتَتَبَ عَنِ الشَّيْءِ: انْصَرَفَ ، قَالَ الْكُمَيْتُ؛فَاعْتَتَبَ الشَّوْقُ عَنْ فُؤَادِيَ وَال شِّعْرُ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ مُعْتَتَبُ؛وَاعْتَتَبْتُ الطَّرِيقَ إِذَا تَرَكْتَ سَهْلَهُ وَأَخَذْتَ فِي وَعْرِهِ ، وَاعْتَتَبَ أَيْ: قَصَدَ قَالَ الْحُطَيْئَةُ؛إِذَا مَخَارِمُ أَحْنَاءٍ عَرَضْنَ لَهُ لَمْ يَنْبُ عَنْهَا وَخَافَ الْجَوْرَ فَاعْتَتَبَا؛مَعْنَاهُ: اعْتَتَبَ مِنَ الْجَبَلِ ، أَيْ: رَكِبَهُ وَلَمْ يَنْبُ عَنْهُ ، يَقُولُ: لَمْ يَنْبُ عَنْهَا وَلَمْ يَخَفِ الْجَوْرَ ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا مَض َى سَاعَةً ثُمَّ رَجَعَ: قَدِ اعْتَتَبَ فِي طَرِيقِهِ اعْتِتَابًا كَأَنَّهُ عَرَضَ عَتَبٌ فَتَرَاجَعَ ، وَعَتِيبٌ: قَبِيلَةٌ ، وَفِي أَمْثَالِ الْعَرَبِ: أَوْدَ ى كَمَا أَوْدَى عَتِيبٌ ، عَتِيبٌ: أَبُو حَيٍّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَهُوَ عَتِيبُ بْنُ أَسْلَمَ بْنِ مَالِكِ بْنِ شَنُوءَةَ ابْنِ تَدِيلَ ، وَهُمْ حَيٌّ كَانُوا فِي دِينِ مَالِكٍ أَغَارَ عَلَيْهِمْ بَعْضُ الْمُلُوكِ فَسَبَى الرِّجَالَ وَأَسَرَهُمْ وَاسْتَعْبَدَهُمْ فَكَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا كَب ِرَ صِبْيَانُنَا لَمْ يَتْرُكُونَا حَتَّى يَفْتَكُّونَا فَمَا زَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى هَلَكُوا فَضَرَبَتْ بِهِمُ الْعَرَبُ مَثَلًا لِمَنْ مَاتَ ، وَهُوَ مَغْلُو بٌ وَقَالَتْ: أَوْدَى عَتِيبٌ وَمِنْهُ قَوْلُ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ؛تُرَجِّيهَا وَقَدْ وَقَعَتْ بِقُرٍّ كَمَا تَرْجُو أَصَاغِرَهَا عَتِيبُ؛ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الثُّبْنَةُ مَا عَتَّبْتَهُ مِنْ قُدَّامِ السَّرَاوِيلِ ، وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ: أَنَّهُ عَتَّبَ سَرَاوِيلَهُ فَتَشَمَّرَ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: التَّعْتِيبُ أَنْ تُجْمَعَ الْحُجْزَةُ وَتُطْوَى مِنْ قُدَّامُ ، وَعَتَّبَ الرَّجُلُ: أَبْطَأَ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَأُرَى الْبَاءَ بَدَلًا مِنْ مِيمِ عَتَّمَ ، وَالْعَتَبُ: مَا بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَقِيلَ: مَا بَيْنَ الْوُسْطَى وَالْبِنْصَرِ ، وَالْعِتْبَانُ: الذَّكَرُ مِنَ الضِّبَاعِ عَنْ كُرَاعٍ ، وَأُمُّ عِتْبَانٍ وَأُمُّ عَتَّابٍ: كِلْتَاهُمَا الضَّبُعُ ، وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعَرَجِهَا ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَحُقُّهُ ، وَعَتَبَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَمِنْ قَوْلٍ إِلَى قَوْلٍ إِذَا اجْتَازَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ ، وَالْفِعْلُ عَتَبَ يَعْتِبُ ، وَعَت َبَةُ الْوَادِي: جَانِبُهُ الْأَقْصَى الَّذِي يَلِي الْجَبَلَ ، وَالْعَتَبُ: مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ، وَالْعَرَبُ تَكْنِي عَنِ الْمَرْأَةِ بِالْعَتَبَةِ وَال نَّعْلِ وَالْقَارُورَةِ وَالْبَيْتِ وَالدُّمْيَةِ وَالْغُلِّ وَالْقَيْدِ ، وَعَتِيبٌ: قَبِيلَةٌ ، وَعَتَّابٌ وَعِتْبَانُ وَمُعَتِّبٌ وَعُتْبَةُ وَعُتَيْبَةُ: كُلُّهَا أَسْمَاءٌ ، وَعُتَيْبَةُ وَعَتَّابَةُ: مِنْ أَسْمَاءِ النِّسَاءِ ، وَالْعِتَابُ: مَاءٌ لِبَنِي أَسَدٍ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ الْأَفْوَهُ؛فَأَبْلِغْ بِالْجَنَابَةِ جَمْعَ قَوْمِي وَمَنْ حَلَّ الْهِضَابَ عَلَى الْعِتَابِ

أضف تعليقاً أو فائدة