ما معنى عضل في معجم اللغة العربية مختار الصحاح
(الْعَضَلُ) جَمْعُ (عَضَلَةِ) السَّاقِ. وَكُلُّ لُحْمَةٍ مُجْتَمِعَةٍ مُمْتَلِئَةٍ مُكْتَنِزَةٍ فِي عَصَبَةٍ فَهِيَ عَضَلَةٌ. وَدَاءٌ (عُضَالٌ) وَأَمْرٌ عُضَالٌ أَيْ شَدِيدٌ أَعْيَا الْأَطِبَّاءَ. وَ (أَعْضَلَنِي) فُلَانٌ أَعْيَانِي أَمْرُهُ. وَقَدْ (أَعْضَلَ) الْأَمْرُ اشْتَدَّ وَاسْتَغْلَقَ. وَأَمْرٌ (مُعْضِلٌ) لَا يُهْتَدَى لِوَجْهِهِ. وَ (الْمُعْضِلَاتُ) الشَّدَائِدُ. وَ (عَضَلَ) أَيِّمَهُ مَنَعَهَا مِنَ التَّزْوِيجِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ.
معاني أخرى في معاجم مختلفة:
عضل: الْعَضَلَةُ وَالْعَضِيلَةُ: كُلُّ عَصَبَةٍ مَعَهَا لَحْمٌ غَلِيظٌ. عَضِلَ عَضَلًا فَهُوَ عَضِلٌ وَعُضُلٌّ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْعَضَلَاتِ, قَالَ بَعْضُ ا لْأَغْفَالِ؛لَوْ تَنْطِحُ الْكُنَادِرَ الْعُضُلَّا فَضَّتْ شُؤُونَ رَأْسِهِ فَافْتَلَّا وَعَضَلْتُهُ: ضَرَبْتُ عَضَلَتَهُ. وَفِي صِفَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ مُعَضَّلًّا أَيْ مُوَثَّقَ الْخَلْقِ ، وَفِي رِوَايَةٍ: مُقَصَّدًا ، وَهُوَ أَثْبَتُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: الْعَضَلَةُ كُلُّ لَحْمَةٍ غَلِيظَةٍ مُنْتَبِرَةٍ مِثْلِ لَحْمِ السَّاقِ وَالْعَضُدِ ، وَفِي الصِّحَاحِ: كُلُّ لَحْمَةِ غَلِيظَةٍ فِي عَصَبَةٍ ، وَالْجَمْعُ عَض َلٌ ، يُقَالُ: سَاقٌ عَضِلَةٌ ضَخْمَةٌ. وَفِي حَدِيثِ مَاعِزٍ: أَنَّهُ أَعْضَلُ قَصِيرٌ ، هُوَ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ عَضَلَةَ سَاقِهِ كَبِيرَةٌ. وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَسْفَلِ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي وَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ. وَالْعَضِلَةُ مِنَ النِّسَاءِ: الْمُكْتَنِزَةُ السَّمِجَةُ. وَعَضَلَ الْمَرْأَةَ عَنِ الزَّوْجِ: حَبَسَهَا. وَعَضَلَ الرَّج ُلُ أَيِّمَهُ يَعْضُلُهَا وَيَعْضِلُهَا عَضْلًا وَعَضَّلَهَا: مَنَعَهَا الزَّوْجَ ظُلْمًا, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ وَكَانَ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا ، فَآلَى أَنْ لَا يُزَوِّجَهُ إِيَّاهَا ، وَرَغِبَتْ فِيهِ أُخْتُهُ فَنَ زَلَتِ الْآيَةُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنَّ الْعَضْلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَهُوَ أَنْ يُضَارَّهَا وَلَا يُحْسِنَ عِشْرَتَهَا لِيَضْطَرَّهَا بِذَلِكَ إِلَى الِافْتِد َاءِ مِنْهُ بِمَهْرِهَا الَّذِي أَمْهَرَهَا ، سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَضْلًا, لِأَنَّهُ يَمْنَعُهَا حَقَّهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ ، كَمَا أَ نَّ الْوَلِيُّ إِذَا مَنَعَ حُرْمَتَهُ مِنَ التَّزْوِيجِ فَقَدْ مَنَعَهَا الْحَقَّ الَّذِي أُبِيحَ لَهَا مِنَ النِّكَاحِ إِذَا دَعَتْ إِلَى كُفْءٍ لَهَا ، وَقَدْ قِيلَ فِي الرَّجُلِ يَطَّلِعُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُضَارَّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: فَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّوَاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مُسْتَثْنَيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي نَهَى اللَّهُ أَزْوَاجَهُنَّ ع َنْ عَضْلِهِنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَوْهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو: قَالَ لَهُ أَبُوهُ زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً فَعَضَلْتَهَا, هُوَ مِنَ الْعَضْلِ الْمَنْعِ ، أَرَادَ إِنَّكَ لَمْ تُعَامِلْهَا مُعَامَلَةَ الْأَزْوَاجِ لِنِسَائِهِم ْ وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَتَصَرَّفُ فِي نَفْسِهَا فَكَأَنَّكَ قَدْ مَنَعْتَهَا. وَعَضَّلَ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ تَعْضِيلًا: ضَيَّقَ مِنْ ذَلِكَ وَحَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يُرِيدُ ظُلْمًا. وَعَضَّلَ بِهِمُ الْمَكَانُ: ضَاقَ. وَعَضَّلَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا إِذَا ضَاقَتْ بِهِمْ لِكَثْرَتِهِمْ, قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ؛تَرَى الْأَرْضَ مِنَّا بِالْفَضَاءِ مَرِيضَةً مُعَضِّلَةً مِنَّا بِجَمْعٍ عَرَمْرَمِ؛، وَعَضَّلَ الشَّيْءُ عَنِ الشَّيْءِ: ضَاقَ. وَعَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدِهَا تَعْضِيلًا إِذَا نَشِبَ الْوَلَدُ فَخَرَجَ بَعْضُهُ وَلَمْ يَخْرُجْ بَعْضٌ فَب َقِيَ مُعْتَرِضًا ، وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحْمِلُ هَذَا عَلَى إِعْضَالِ الْأَمْرِ وَيَرَاهُ مِنْهُ. وَأَعْضَلَتْ ، وَهِيَ مُعْضِلٌ ، بِلَا هَاءٍ ، وَمُعَضِّلٌ: عَسُرَ عَلَيْهَا وِلَادُهُ ، وَكَذَلِكَ ال دَّجَاجَةُ بِبَيْضِهَا ، وَكَذَلِكَ الشَّاءُ وَالطَّيْرُ, قَالَ الْكُمَيْتُ؛وَإِذَا الْأُمُورُ أَهَمَّ غِبُّ نِتَاجِهَا يَسَّرْتَ كُلَّ مُعَضِّلٍ وَمُطَرِّقِ؛، وَفِي تَرْجَمَةِ عصل: وَالْمُعَصِّلُ - بِالتَّشْدِيدِ - السَّهْمُ الَّذِي يَلْتَوِي إِذَا رُمِيَ بِهِ, وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: هُوَ الْمُعَضِّلُ - بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ - مِنْ عَضَّلَتِ الدَّجَاجَةُ إِذَا الْتَوَتِ الْبَيْضَةُ فِي جَوْفِهَا. وَالْمُعَضِّلَةُ أَيْضًا: الَّتِي ي َعْسُرُ عَلَيْهَا وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ, هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: يُقَالُ لِلْقَطَاةِ إِذَا نَشِبَ بَيْضُهَا: قَطَاةٌ مُعَضِّلٌ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: كَلَامُ الْعَرَبِ قَطَاةٌ مُطَرِّقٌ وَامْرَأَةٌ مُعَضِّلٌ. وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ: عَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدِهَا إِذَا غَصَّ فِي فَرْجِهَا فَلَمْ يَخْرُجْ وَلَمْ يَدْخُلْ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى ، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَنَّهُ مَرَّ بِظَبْيَةٍ قَدْ عَضَّلَهَا وَلَدُهَا ، قَالَ: يُقَالُ عَضَّلَتِ الْحَامِلُ وَأَعْضَلَتْ إِذَا صَعُبَ خُرُوجُ وَلَدِهَا ، وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ بِظَبْيَةٍ قَدْ عَضَّلَتْ فَقَالَ عَضَّلَهَا وَلَدُهَا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ وَلَدَهَا جَعَلَهَا مُعَضِّلَةً حَيْثُ نَشِبَ فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَخْرُجْ. وَأَصْلُ الْعَضْلِ الْمَنْعُ وَالشِّدَّةُ ، يُقَالُ: أَعْضَلَ بِي الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الْحِيَلُ. وَأَعْضَلَهُ الْأَمْرُ: غَلَبَهُ. وَدَاءٌ عُضَالٌ: شَدِيدٌ مُعْيٍ غَالِبٌ, قَالَتْ لَيْلَى؛شَفَاهَا مِنَ الدَّاءِ الْعُضَالِ الَّذِي بِهَا غُلَامٌ إِذَا هَزَّ الْقَنَاةَ سَقَاهَا؛، وَيُقَالُ: أَنْزَلَ بِيَ الْقَوْمُ أَمْرًا مُعْضِلًا لَا أَقُومُ بِهِ, وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ؛وَلَمْ أَقْذِفْ لِمُؤْمِنَةٍ حَصَانٍ بِإِذْنِ اللَّهِ مُوجِبَةً عُضَالَا؛، وَقَالَ شَمِرٌ: الدَّاءُ الْعُضَالُ الْمُنْكَرُ الَّذِي يَأْخُذُ مُبَادَهَةً ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَقْتُلُ ، وَهُوَ الَّذِي يُعْيِي الْأَطِبَّاءَ عِلَاجُهُ ، يُقَالُ أَمْرٌ عُضَالٌ وَمُعْضِلٌ ، فَأَوَّلُهُ عُضَالٌ فَإِذَا لَزِمَ فَهُوَ مُعْضِلٌ. وَفِي حَدِيث ِ كَعْبٍ: لَمَّا أَرَادَ عُمَرُ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ, قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يُعْجِزُ الْأَطِبَّاءَ فَلَا دَوَاءَ لَهُ. وَتَعَضَّلَ الدَّاءُ الْأَطِبَّاءَ وَأَعْضَلَهُمْ: غَلَبَهُمْ. وَحَلْفَةٌ عُضَالٌ: شَدِيدَةٌ غَيْرُ ذَاتِ مَثْنَوِيَّةٍ, قَالَ؛إِنِّي حَلَفْتُ حَلْفَةً عُضَالًا؛وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: عُضَالٌ هُنَا دَاهِيَةٌ عَجِيبَةٌ أَيْ حَلَفْتُ يَمِينًا دَاهِيَةً شَدِيدَةً. وَفُلَانٌ عُضْلَةٌ وَعِضْلٌ: شَدِيدٌ ، دَاهِيَةٌ, الْأَخِيرَةُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. وَفُلَانٌ عُضْلَةٌ مِنَ الْعُضَلِ أَيْ دَاهِيَةٌ مِنَ الدَّوَاهِي. وَالْعُضْلَةُ ، بِالضَّمِّ: الدَّاهِيَةُ. وَشَيْءٌ عِضْلٌ وَمُعْضِلٌ: شَدِيدُ الْقُبْحِ, عَن ْهُ أَيْضًا, وَأَنْشَدَ؛وَمِنْ حِفَافَيْ لِمَّةٍ لِي عِضْلِ؛وَيُقَالُ: عَضَّلَتِ النَّاقَةُ تَعْضِيلًا وَبَدَّدَتْ تَبْدِيدًا وَهُوَ الْإِعْيَاءُ مِنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ وَكُلِّ عَمَلٍ. وَعَضَلَ بِي الْأَمْرُ وَأَع ْضَلَ بِي وَأَعْضَلَنِي: اشْتَدَّ وَغَلُظَ وَاسْتَغْلَقَ. وَأَمْرٌ مُعْضِلٌ: لَا يُهْتَدَى لِوَجْهِهِ. وَالْمُعْضِلَاتُ: الشَّدَائِدُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: أَعْضَلَ بِي أَهْلُ الْكُوفَةِ ، مَا يَرْضَوْنَ بِأَمِيرٍ وَلَا يَرْضَاهُمْ أَمِيرٌ, قَالَ الْأُمَوِيُّ فِي قَوْلِهِ أَعْضَلَ بِي: هُوَ مِنَ الْعُضَالِ وَهُوَ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ الَّذِي لَا يَقُومُ بِهِ صَاحِبُهُ ، أَيْ: ضَاقَتْ عَلَيَّ الْحِيَلُ فِي أَمْرِهِمْ و َصَعُبَتْ عَلَيَّ مَدَارَاتُهُمْ. يُقَالُ: قَدْ أَعْضَلَ الْأَمْرُ ، فَهُوَ مُعْضِلٌ, قَالَ الشَّاعِرُ؛وَاحِدَةٌ أَعْضَلَنِي دَاؤُهَا فَكَيْفَ لَوْ قُمْتُ عَلَى أَرْبَعِ؛وَأَنْشَدَ الْأَصْمَعِيُّ هَذَا الْبَيْتَ أَبَا تَوْبَةَ مَيْمُونَ بْنَ حَفْصٍ مُؤَدِّبَ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَلْمٍ بِحَضْرَةِ سَعِيدٍ ، وَنَهَضَ الْأَصْمَعِيُّ فَدَارَ عَلَى أَرْبَعٍ يُلَبِّسُ بِذَلِكَ عَلَى أَبِي تَوْبَةَ ، فَأَجَابَهُ أَبُو تَوْبَةَ بِمَا يُشَاكِلُ فِعْلَ الْأَصْمَعِيِّ ، فَضَحِكَ سَعِيدٌ وَقَالَ لِأَبِي تَوْبَةَ: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ مُجَارَاتِهِ فِي الْمَعَانِي ؟ هَذِهِ صِنَاعَتُهُ. وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ مُشْكِلَةٍ فَقَالَ: زَبَّاءُ ذَاتُ وَبَرٍ ، لَوْ وَرَدَتْ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَضَّلَتْ بِهِمْ, عَضَّلَتْ بِهِمْ أَيْ: ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ, قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَضِيقُونَ بِالْجَوَابِ عَنْهَا ذَرْعًا لِإِشْكَالِهَا. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو حَسَنٍ ، وَرُوِيَ مُعَضِّلَةٍ, أَرَادَ الْمَسْأَلَةَ الصَّعْبَةَ أَوِ الْخُطَّةَ الضَّيِّقَةَ الْمَخَارِجِ مِنِ الْإِعْضَالِ أَوِ التَّعْضِيلِ ، وَيُرِيدُ بِأَبِي الْ حَسَنِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ. وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَقَدْ جَاءَتْهُ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ فَقَالَ: مُعْضِلَةٌ وَلَا أَبَا حَسَنٍ ! قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: أَبُو حَسَنٍ مَعْرِفَةٌ وُضِعَتْ مَوْضِعَ النَّكِرَةِ كَأَنَّهُ قَالَ: وَلَا رَجُلَ لَهَا كَأَبِي حَسَنٍ ، لِأَنَّ لَا النَّافِيَةَ إِنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى النَّكِرَاتِ دُونَ الْمَعَارِفِ. وَفِي الْحَدِيثِ: فَأَعْضَلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَقَالَا يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا. وَأَعْضَأَلَّتِ الشَّجَرَةُ: كَثُرَتْ أَغْصَانُهَا وَاشْتَدَّ الْتِفَافُهَا, قَالَ؛كَأَنَّ زِمَامَهَا أَيْمٌ شُجَاعٌ تَرَأَّدَ فِي غُصُونٍ مُعْضَئِلَّهْ؛هَمَزَ عَلَى قَوْلِهِمْ دَأَبَّةٌ وَهِيَ هُذَلِيَّةٌ شَاذَّةٌ, قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: الصَّوَابُ مُعْطَئِلَّةٌ - بِالطَّاءِ - وَهِيَ النَّاعِمَةُ, وَمِنْهُ قِيلَ: شَجَرٌ عَيْطَلٌ أَيْ نَاعِمٌ. وَالْعَضَلَةُ: شُجَيْرَةٌ مِثْلَ الدِّفْلَى تَأْكُلُه ُ الْإِبِلُ فَتَشْرَبُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ الْمَاءَ, قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: أَحْسَبَهُ الْعَصَلَةَ - بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ - فَصَحَّفَ. وَالْعَضَلُ ، بِفَتْحِ الضَّادِ وَالْعَيْنِ: الْجُرَذُ ، وَالْجَمْعُ عِضْلَانُ. ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْعَضَلُ ذَكَرُ الْفَأْرِ ، وَالْعَضَلُ: مَوْضِعٌ ، وَقِيلَ: مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ كَثِيرُ الْغِيَاضِ. وَعَضَلٌ: حَيٌّ. وَبَنُو عُضَيْلَةَ: بَطْنٌ. وَقَالَ اللَّيْثُ: بَنُو عَضَلٍ حَيٌّ مِنْ كِنَانَةَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: عَضَلٌ وَالدِّيشُ حَيَّانِ يُقَالُ لَهُمَا الْقَارَةُ وَهُمْ مِنْ كِنَانَةَ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: عَضَلٌ قَبِيلَةٌ ، وَهُوَ عَضَلُ بْنُ الْهُونِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَخُو الدِّيشِ ، وَهُمَا الْقَارَةُ.